وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولم يكن ذلك منه تغييرا لحكم الشرع بل تقريرا له لأنه عرف أن عشيرته كانوا يتحملون بطريق النصرة فلما كان التناصر بالرايات جعل العقل عليهم حتى لا يجب على النسوان والصبيان لأنه لا يحصل بهم التناصر ا ه .
وفي المعراج طعن بعض الملحدين وقال لا جناية من العاقلة فتكون في مال القاتل لقوله تعالى ! < ولا تزر وازرة وزر أخرى > ! الإسراء 15 قلنا إيجابها عليهم مشهور ثبت بالأحاديث المشهورة وعليه عمل الصحابة والتابعين فيزاد به على الكتاب على أن العاقلة يتحملون باعتبار تقصيرهم وتركهم حفظه ومراقبته وخصوا بالضم لأنه إنما قصر لقوته بأنصاره فكانوا هم المقصرين وكانوا قبل الشرع يتحملون عنه تكرما واصطناعا بالمعروف فالشرع قرر ذلك وتوجد هذه العادة بين الناس فإن من لحقه خسران من سرقه أو حرق يجمعون له مالا لهذا المعنى ا ه ملخصا .
قوله ( وهم العسكر ) أي المراد بهم هنا العسكر قال في الدر المنتقى فالنساء والذرية ممن لخ حظ في الديوان كذا المجنون لا شيء عليهم من الدية .
واختلف في دخولهم لو باشروا القتل مع العاقلة في الغرامة والصحيح أنهم يشاركون العاقلة كما في الشرنبلالية عن التبيين ا ه .
قوله ( لمن هو منهم ) أي يعقلون لقاتل هو منهم .
قال في غرر الأفكار فإن كان غازيا فعاقلته من يرزق من ديوان الغزاة وإن كان كاتبا فعاقلته من يرزق من ديوان الكتاب ا ه .
وقيده في الدر المنتقى كالقهستاني بكونه من أهل مصرهم لا من مصر آخر وقيل مطلقا .
قلت وفي الهداية ولا يعقل أهل مصر لأهل مصر آخر إذا كان لأهل مصر ديوان على وحدة .
وقال الإتقاني وهذا إذا كان ديوان كل واحد من المصرين مختلفا لأنه لم يوجد التناصر بينهما حينئذ وأما إذا كان ديوانهما واحدا وكان الجاني من أهل ديوان ذلك المصر الآخر يعقل عنه أهل ذلك المصر .
قوله ( خرج ما انقلب مالا الخ ) أي خرج القتل الذي انقلب موجبه إلى المال بعارض صلح أو شبهة فإنه لم يجب بنفس القتل فلا تتحمله العاقلة كما يأتي .
قوله ( فتؤخذ عن عطاياهم أو من أرزاقهم ) أي لا من أصول أموالهم .
قال في الهداية ولو كانت عاقلة رجل أصحاب الرزق يقضي بالدية في أرزاقهم في ثلاث سنين فكلما خرج رزق في حقهم بمنزلة العطاء أو في كل ستة أشهر يؤخذ منه سدس الدية أو في كل شهر يؤخذ بحصته من الشهر حتى يكون المستوفى في كل سنة مقدار الثلث وإن كان لهم أرزاق في كل شهر وأعطية في كل سنة فرضت في الأعطية لأنه أيسر لأن الأعطية أكثر والرزق لكفاية الوقت فتعسر الأداء منه ا ه .
قوله ( والفرق الخ ) وقيل العطية ما يفرض للمقاتل والرزق ما يجعل لفقراء المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلين ونظر فيه الإتقاني .
قوله ( في ثلاث سنين ) اعلم أن الواجب إذا كان ثلث الدية أو أقل يجب في سنة واحدة وما زاد على الثلث إلى تمام الثلثين في السنة الثانية وما زاد على ذلك إلى تمام الدية في السنة الثالثة .
هداية .
وفيها ولو قتل عشرة رجلا خطأ فعلى كل واحد عشر الدية في ثلاث سنين اعتبار للجزء بالكل .
قوله ( من وقت القضاء ) أي بالدية لا من يوم القتل والجناية كما قال الشافعي .
غرر الأفكار .
قوله ( فإن خرجت العطايا الخ ) ذكر في المجمع ودرر البحار أنها تؤخذ في ثلاث سنين سواء خرجت في أقل