وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( بسبب مخصوص ) وهو وجود القتيل في المحلة أو ما في معناها مما هو ملك لأحد أو في يد أحد .
قوله ( وعدد مخصوص ) وهو خمسون يمينا .
قوله ( على شخص مخصوص ) أي مخصوص النوع وهو الرجل البالغ العاقل أو المالك المكلف ولو امرأة الحر ولو يدا كمكاتب إذا وجد القتيل في محل مملوك له وهذه إشارة إلى بعض الشروط .
قوله ( على وجه مخصوص ) إشارة إلى باقي الشروط منها كون العدد خمسين وتكرار اليمين إن لم يتم العدد وقولهم فيها بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا وكونها بعد الدعوى والإنكار وبعد طلبها إذ لا تجب اليمين بدون ذلك وكون الميت من بني آدم ووجود أثر القتل فيه وأن لا يعلم قاتله فقد تضمن ما ذكره بيان معنى القسامة وسببها وشرطها .
قال في المنح وركنها إجراء اليمين المذكورة على لسانه .
وحكمها القضاء بوجوب الدية إن حلفوا والحبس إلى الحلف إن أبوا إن ادعى الولي العمد بالدية عند النكول إن ادعى خطأ ومحاسنها حظر الدماء وصيانتها عن الإهدار وخلاص المتهم بالقتل عن القصاص ودليل شرعيتها الأحاديث الواردة في الباب المذكورة في الهداية وشروحها .
قوله ( ميت ) أي ولو حكما بأن وجد جريح في محله فنقل منها وبقي ذا فراش حتى مات من الجراحة فإن القسامة والدية على أهلها كما سيأتي متنا .
قوله ( حر ) أما العبد ففيه القسامة والقيمة إذا وجد في غير ملك سيده وكذا المدبر وأم الولد والمكاتب والمأذون والمديون ولو في ملكه فهدر إلا في المكاتب والمأذون المديون ففيهما القيمة على المولى لا على عاقلته حالة للغرماء في المأذون وفي ثلاث سنين في المكاتب كما في الشرنبلالية عن البدائع وسيأتي في الفروع آخر الباب .
قوله ( ولو ذميا أو مجنونا ) دخل فيه الذكر والأنثى والكبير والصغير وخرج البهائم فلا شيء فيها كما سيأتي .
قوله ( به جرح الخ ) سيأتي محترزاته متنا .
قوله ( في محلة ) بالفتح المكان الذي ينزله القوم .
ط عن المصباح .
قوله ( أو نصفه مع رأسه ) ولو مشقوقا بالطول .
منح أي ومعه الرأس وأما إذا شق طولا بدونه أو شق الرأس معه فلا قسامة وهو الذي ذكره المصنف بعد في متنه ط .
قوله ( حتى لو وجد الخ ) والأصل أن الموجود إن كان بحال لو وجد الباقي تجري فيه القسامة لا تجب في الموجود وإن كان بحال لو وجد الباقي لا تجب فيه القسامة تجب وصلاة الجنازة في هذا الباب تنسحب على الأصل .
هداية .
قوله ( لئلا يؤدي لتكرار القسامة الخ ) أي والدية بأن وجد الأقل من بدنه مع رأسه في محل والباقي في محل آخر فإنه إذا وجبت القسامة والدية في الأقل لزم وجوبهما في الأكثر أيضا .
قوله ( إذ لو علم ) أي بالبينة أو الإقرار .
قهستاني أي أقرار القاتل ولا بد أن تكون البينة من غير أهل المحلة كما سيأتي متنا ويأتي تمام الكلام عليه .
قوله ( وادعى وليه الخ ) أشار إلى من شروطها الدعوى من أولياء القتيل إذ اليمين لا تجب بدونها كما في الطوري وقدمناه وانظر ما الحكم إذا لم يكن له ولي وهل يدعيها الإمام أم لا ثم رأيت منقولا عن شرح الحموي أنصه توقف في التخير الآتي حيث لا ولي هل يتخير الإمام الخمسين أم لا وقال فليراجع .
قوله ( أو ادعى على بعضهم ) ولو معينا بخلاف ما لو ادعى