وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيه الكافر خصوصا إذا كان ذميا ا ه .
فتنبه .
قوله ( سواء كان فيه ضررا أو لا ) هذا هو الصحيح من مذهب الإمام .
وقال محمد له المنع لا الرفع .
وقال أبو يوسف لا ولا وهذا إذا علم بإحداثه فلو لم يعلم جعل حديثا فللإمام نقضه .
وعن أبي يوسف إنما ينقضه إن ضر بهم .
در منتقى .
قوله ( وقيل الخ ) قائله إسماعيل الصفار كما في الزيلعي .
قوله ( وإلا كان تعنتا ) لأنصه لو أراد إزالة الضرر عن الناس لبدأ بنفسه .
كفاية .
قوله ( بغير إذن الإمام ) فإن أذن فليس لأحد أن يلزمه وأن ينازعه لكن لا ينبغي للإمام أن يأذن به إذا ضر بالناس بأن كان الطريق ضيقا ولو رأى المصلحة مع ذلك وأذن جاز ا ه .
حموي عن مسكين .
وفي الشمني أنه مع الضرر لا يجوز بلا خلاف أذن الإمام أو لم يأذن ا ه ط .
ولعل المراد بأثم به .
وإن لم يكن لأحد منازعته لأن منازعة ما يوضع بإذن الإمام افتيات على الإمام فلا يخالف ما قبله .
تأمل .
قوله ( زاد الصفار الخ ) هو القيل المتقدم المفصل فلا وجه لإعادته وظاهر كلامهم اعتماد الإطلاق لحكايتهم هذا القول منسوبا إلى الصفار بعد حكاية الحكم أولا مطلقا فكأنه قول الجميع والوجه أن النهي عن المنكر لا يتقيد بكون الناهي متباعدا عن هذا المنكر كما سبق في الحظر ط .
أقول هذا الوجه إنما يظهر لو كان فيه ضرر لأنه حينئذ منكر فتدبر .
قوله ( وإن بنى للمسلمين ) أي ولم يضر بهم كما في الكفاية والقهستاني .
قوله ( أو بنى بإذن الإمام ) ظاهره أنه لو بنى بإذنه فليس لأحد منازعته وإن ضر وقدمناه صريحا عن مسكين ويدل عليه ما سيأني من عدم الضمان لو بإذن الإمام وفي الكفاية وغيرها قال أبو حنيفة لكل أحد من عرض الناس أن يمنعه من الوضع وأن يكلفه الرفع بعد الوضع سواء كان فيه ضرر أو لا إذا وضع بغير إذن الإمام لأن التدبير فيما يكون للعامة إلى الإمام لتسكين الفتنة فالذي وضع ببغير إذنه يفتات على رأي الإمام فيه فلكل أحد أن ينكره عليه ا ه .
والافتيات السبق .
صحاح .
فافهم .
قوله ( وإن كان يضر ) مقابل قوله جاز إن لم يضر .
قوله ( لا ضرر ولا ضرار ) أي لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء لأن الضرر بمعنى الضر ويكون من واحد والضرار من اثنين بمعنى المضارة وهو أن تضر من ضرك .
مغرب .
والضرر في الجزاء هو أن يتعدى المجازي عن قدر حقه في القصاص وغيره .
كفاية .
قوله ( والقعود ) وكذا الغرس .
قهستاني .
قوله ( يجوز إن لم يضر بأحد ) الأنسب في التعبير أن يضع هذه الجملة بعد قوله على هذا التفصيل ط .
قوله ( وفي غير النافذ الخ ) المراد بغير النافذة المملوكة وليس ذلك بعلة الملك فقد تنفذ وهي مملوكة وقد يسد منفذها وهي للعامة لكن ذلك دليل على الملك غالبا فأقيم مقامه ووجب العمل به حتى يدل الدليل على خلافه .
كفاية عن الجامع الصغير لفخر الإسلام .
قوله ( لا يجوز أن يتصرف بإحداث ) أقول في الخانية قال أبو حنيفة الطريق لو كان غير نافذ فلأصحابه أن يضعوا فيه الخشبة ويربطوا فيه الدواب ويتوضؤوا فيه فلو عطب أحد لا يضمن وإن بنى أو حفر بئرا ضمن ا ه .
وفي جامع الفصولين أراد أن يتخذ طينا فيه فلو ترك من الطريق قدر المرور ويتخذ في الأحايين مرة ويرفعه سريعا فله ذلك ولكل إمساك الدواب على باب داره لأن السكة التي لا تنفذ كدار مشتركة ولكل من الشركاء أن يسكن في بعض الدار لا أن يبني فيها وإمساك الدواب في بلادنا من السكنى ا ه .