وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بضم الياء من أقاد الأمير القاتل قتله به قودا وفيه إشارة إلى أن البينة تقبل إلا أنه لا يقضي بالقصاص إجماعا ما لم يحضر الغائب لأن المقصود من القضاء الاستيفاء والحاضر لا يتمكن منه بالإجماع كما في الكفاية .
قوله ( وفي الخطأ ) أي في قتل أبيه خطأ وفي الدين لأبيه على آخر لو أقام الحاضر حجة على ذلك لا يعيدها الغائب إذا حضر لأن المال يثبت للورثة إرثا عند الكل وفيه إيماء إلى أنه اتحد القاضي للحاضر والغائب فلو أثبت قدر تصيبه منه أو كان القاضي متعددا أعاد الحجة وإنما خص الدين لأن في إعادة الحجة للعقار اختلافا وإن كان الأصح أنه لا يعيدها كما في العمادية .
قهستاني .
قوله ( لما مر ) أي من الأصل .
قوله ( فالحاضر خصم ) لأنه ادعى حقا على الحاضر وهو سقوط حقه في القصاص وانقلابه مالا ولا يتمكن من إثباته لا بإثبات عفو الغائب فانتصب خصما عنه فإذا قضى عليه صار الغائب مقضيا عليه تبعا .
زيلعي .
قوله ( وسقط القود ) أي وإن جاء الغائب وأنكر العفو ويصير حقه نصف الدية .
قوله ( فهو على التفصيل السابق ) فلا تقبل بينة أقامها الحاضر من غير إعادة بعد عود الغائب ولو أقام القاتل بينة أن الغائب قد عفا فالشاهد خصم ويسقط القصاص .
فحاصله أن هذه المسألة مثل الأولى في جميع ما ذكرنا إلا أنه إذا كان القتل عمدا أو خطأ لا يكون الحاضر خصما عن الغائب بالإجماع والفرق لهما في الكل ولأبي حنيفة في الخطأ أن أحد الورثة خصم عن الباقين ولا كذلك أحد الموليين .
زيلعي .
قوله ( ولو أخبر الخ ) عبر بالإخبار لأنه ينتظم الأوجه الأربعة بخلاف الشهادة فإنها لم توجد حقيقة إلا في الوجه الثالث كما أفاده ابن كمال .
قوله ( عفو للقصاص منهما ) قيد بالقصاص لأنه لا يكون عفوا منهما للمال إلا في بعض الأجه كما تعرفه .
قوله ( عملا بزعمهما ) لأنهما زعما عفو الثالث وبعفو البعض يسقط القصاص .
قوله ( وهي رباعية ) أي أوجهها أربعة .
قوله ( ولهما ثلثا الدية ) لأن نصيبهما صار مالا .
درر .
قوله ( والثاني إن كذبهما ) قال الرملي كذا بخط المصنف متنا وشرحا والصواب كذباهما .
قوله ( فلا شيء للمخبرين ) لأنهما بإخبارهما أسقطا حقهما في القصاص فانقلب مالا ولا مال لهما لتكذيب القاتل والشرك .
درر .
قوله ( ولأخيهما ثلث الدية ) لأن دعواهما العفو وهو ينكر بمنزلة ابتداء العفو منهما في حقه فينقلب نصيبه مالا .
ابن كمال .
قوله ( وحده ) أي دون الأخ الشريك .
قوله ( فلكل منهم ثلثها ) لأن القاتل لما صدقهما أقر لهما بثلثي الدية فلزم وادعى بطلان حق الثالث بالعفو ولم يصدقه فتحول مالا فيدفعه إليه .
درر .
قوله ( إن صدقهما الأخ فقط ) أي وكذبهما القاتل .
قوله ( لأن إقراره الخ ) أي فلا يقال إنه قد أقر أنه لا يستحق على القاتل شيئا إقراره له بالعفو فكيف يجب له الثلث .
قوله ( فوجب له ثلث الدية ) وسقط الثلثان لتكذيب القاتل إياهما ولا يتأتى القصاص مع إقرار الثالث بعفوه ط .
قوله ( ولكنه يصرف ذلك إلى المخبرين ) لأن الأخ زعم العفو بتصديقه المخبرين وأنه لا شيء له على القاتل وإنما على القاتل ثلثا الدية لهما وما في يده مال القاتل وهو من جنس حقهما فيصرف إليهما