وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أصلا .
ابن كمال .
قوله ( ولو خطأ رفع عن العاقلة مهر مثلها الخ ) لأن التزوج على اليد وما يحدث منها أو على الجناية تزوج على موجبها وموجبها الدية هنا وهي تصلح مهرا فصحت التسمية إلا أن قدر مهر مثلها يعتبر من جميع المال لأنه ليس فيه محاباة والمريض لا يحجر عليه في التزوج لأنه من الحوائج الأصلية فيسقط قدر مهر المثل من جميع المال وما زاد على ذلك من الثلث لأنه تبرع والدية تجب على عاقلتها وقد صارت مهرا فسقط كلها عنهم إن كان مهر مثلها مثل الدية أو أكثر ولا ترجع عليهم بشيء لأنهم كانوا يتحملون عنها بسبب جنايتها فإذا صار ذلك ملكا لها سقط عنهم قدر مهر مثلها لما ذكرناه وما زاد على ذلك ينظر فإن خرج من الثلث سقط عنهم قدر الثلث وأدوا الزيادة إلى الولي لأن الوصية لا نفاذ لها إلا من الثلث ا ه .
زيلعي .
قلت ووجه كونه وصية للعاقلة أنه قد أسقط الدية بمقابلة المهر والدية في الخطأ على العاقلة فيكون قد أسقط لهم ما زاد على المهر تبرعا فافهم .
قوله ( لسرايته ) أي لسراية القطع الأول إلى القتل واستيفاء القطع لا يسقط القود كمن له القود في النفس إذا قطع يد القاتل .
قوله ( لأنه لما أقدم الخ ) جوابه إنه إنما أقدم على القطع ظنا منه أن حقه فيه وبعد السراية تبين أن حقه في القود فلم يكن مبرئا عنه بدون العلم به كما في الهداية .
واستشكله ابن الكمال بما حاصله أنهم في المسألة المارة وهي ما إذا قطع فعفا عن القطع فمات عللوا سقوط القصاص بأن صورة العفو تكفي في سقوطه لأنها تورث شبهة ولم يلتفتوا إلى أنه لا يكون مبرئا عنه بدون العلم به فأوجبوا الدية .
قال الرحمتي ويجاب بالفرق بأن العافي عن القطع ظهر منه الميل إلى العفو بخلاف هذا فإنه استوفى ما ظهر له أنه واجب له فلم توجد منه صورة العفو .
قوله ( يفيد تقوية قول أبي يوسف ) فيه أنه لا يعارض ما عليه المتون والشروح ط .
على أنك سمعت الجواب عنه .
قوله ( ولو مات المقتص منه ) مقابل قوله فمات المقطوع الأول .
قوله ( فديته على عاقلة المقتص له ) لأن حقه في القطع وقد قتل .
قال الإتقاني ولكن الدية على العاقلة لأنه في معنى الخطأ لأنه أراد استيفاء حقه من القطع ولم يرد القتل .
قوله ( خلافا لهما ) فعندهما لا يضمن شيئا لأنه استوفى حقه وهو القطع ولا يمكن التقييد بوصف السلامة لما فيه من سد باب القصاص إذ الاحتراز عن السراية ليس في وسعه .
ابن كمال .
قوله ( بلا حكم الحاكم ) ظاهره أنه لو استوفاه بنفسه بعد حكم الحاكم لا يضمن .
فتأمل .
قوله ( وأما الحاكم الخ ) أي إذا قطع يد السارق فمات وهذه المسائل استشهد بها الإمامان لقولهما فإنه لا ضمان فيها فنبه الشارح على الفرق بأن إقامة الحدود واجبة على الإمام وكذا فعل الحجام ونحوه واجب بالعقد فلا يتقيد بالسلامة وفي مسألتنا الولي مخير بل العفو مندوب إليه فيتقيد بها للأصل المذكور .
قوله ( والبزاغ ) أي البيطار .
قوله ( والمباح يتقيد به ) استثنى منه ما إذا وطىء زوجته فأفضاها أو ماتت فلا ضمان عليه مع كونه مباحا لكون الوطء أخذ موجبه وهو المهر فلا يجب به آخر أي ضمان آخر .
أشباه ط .
ويأتي تمامه .
قوله ( ومنه ) أي من المباح وهذا على قول