وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال في تبيين المحارم واعلم أن توبة القاتل لا تكون بالاستغفار والندامة فقد بل يتوقف على إرضاء أولياء المقتول فإن كات القتل عمدا لا بد أن يمكنهم من القصاص منه فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا عفوا عنه مجانا فإن عفوا عنه كفته التوبة ا ه ملخصا .
وقدمنا آنفا أنه بالعفو عنه يبرأ في الدنيا وهل يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى هو بمنزلة الدين على رجل فمات الطالب وأبرأته الورثة يبرأ فيما بقي أما في ظلمة المتقدم لا يبرأ فكذا القاتل لا يبرأ عن ظلمة ويبرأ عن القصاص والدية .
تاترخانية .
أقول والظاهر أن الظلم المتقدم لا يسقط بالتوبة لتعلق حق المقتول به وأما ظلمه على نفسه بإقدامه على المعصية فيسقط بها .
تأمل .
وفي الحامدية عن فتاوى الإمام النووي مسألة فيمن قتل مظلوما فاقتص وارثه أو عفا عن الدية أو مجانا هل على القاتل بعد ذلك مطالبة في الآخرة الجواب ظواهر الشرع تقتضي المطالبة في الآخرة ا ه .
وكذا قال في تبيين المحارم ظاهر بعض الأحاديث يدل على أنه لا يطالب .
وقال في مختار الفتاوى القصاص مخلص من حق الأولياء وأما المقتول فيخاصمه يوم القيامة فإن القصاص ما حصل فائدة للمقتول وحقه باق عليه ا ه .
وهو مؤيد لما استظهرته .
قوله ( وفرق الفقهاء ) أي بين القصاص والحدود فيشترط الإمام لاستيفاء الحدود دون القصاص .
حموي .
قال في الهندية وإذا قتل الرجل عمدا وله ولي واحد فله أن يقتله قصاصا قضى القاضي به أو لم يقض ا ه .
قوله ( يجوز القضاء بعلمه في القصاص ) مبني على أن القاضي يقضي بعلمه في غير الحدود .
والفتوى اليوم على عدم جواز القضاء بعلمه مطلقا .
حموي ا ه ط .
وسيذكر الشارح في أول جنايات المملوك .
قوله ( القصاص يورث ) سيأتي بيانه في أول باب الشهادة في القتل .
قولهع ( لا الحد ) شمل حد القذف وهو محمول على ما بعد المرافعة .
أما قبلها فهو جائز .
وفي الحاوي إذا ثبت الحد لم يجز الإسقاط وإذا عفا المقذوف عن القاذف فعفوه باطل وله أن يطالب بالحد ا ه .
إلا إذا قال لم يقذفني أو كذب شهودي فإنه يصح كما في البحر عن الشامل والمراد من بطلان العفو أنه إذا عاد وطلبه حد لأن العفو كان لغوا فكأنه لم يخاصم إلى الآن وليس المراد أن الإمام له أن يقيمه بعد ذهاب المقذوف وعفوه أفاده أبو السعود في حاشبة الأشباه ط .
قوله ( بخلاف الحد ) فإن التقادم يمنعه والتقادم في الشرب بذهاب الريح وفي حد غيره بمضي شهر وقد مضى في الحدود ط .
قوله ( لا الحد ) فلا الشفاعة عند الرافع له إلى الحاكم ليطلقه لأن الحد لم يثبت كما في البحر .
وفي البيري قال الأكمال في حديث شفعوا تؤجروا ولا يتناول الحديث الحدود فتبقى الشفاعة لأرباب الحوائج المباحة كدفع الظلم أو تخليص خطأ وأمثالهما وكذا