وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو ليس بأهل للتمليك في ذلك لوقت فيثبت للوارث ابتداء ا ه .
جوهرة ثم أجاب بأنه يثبت عند البعض للوارث بطريق الخلافة والوراثة بدليل أن المجروح إذا عفا سقط القصاص ولو لم يثبت له أولا لم سقط بعفوه ا ه .
تأمل .
قوله ( لو عفا المجروح الخ ) أراد به الحر إذ العبد لا يصح عفوه لأن القصاص لمولاه لا له .
شرنبلالية عن البدائع .
ثم إنه لم يبين هل العفو عن الجراحة أو عن الجراحة وما يحدث منها أو عن الجناية وهل ذلك في العمد أو الخطأ وهل تجب الدية في مال الجاني أو على العاقلة أو تسقط وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في فصل في الفعلين .
قوله ( لانعقاد السبب لهما ) أي للمجروح أصالة وللوارث نيابة قبل موت المجروح .
تأمل وارجع إلى ما في المنح عن الجوهرة .
قوله ( لما مر ) أي في قوله كأن يرمي شخصا ظنه صيدا أو حربيا .
قوله ( ليبين موجبه ) فيه أنه بين موجب الخطإ فيم تقدم فهو تكرار ا ه .
قوله ( قلت الخ ) هو من كلام الزاهدي في المجتبى وإن أوهم كلام المصنف في المنح خلافه .
تنبيه قال في المعراج علم مسلما بعينه قد جاء به العدو مكرها فعمده بالرمي وهو يعلم حاله يجب القود قياسا ولا يجب استحسانا لأن كونه في موضع إباحة القتل يصير شبهة في إسقاط القصاص وعليه الدية في ماله ولا كفارة .
ولو قال وليه قصدته برميك بعد علمك أنه مكره وقال الرامي بل قصدت المشركين فالقول للرامي لتمسكه بالأصل وهو إباحة الرمي إلى صفهم ا ه .
وتمامه فيه .
قوله ( فينبغي الإقدام على قتله ) أي ينبغي جواز الإقدام عليه والأولى حذف الفاء لأنه جواب لو .
وفي الأشباه من أحكام الجان لا يجوز قتل الجني بغير حق كالإنسي .
قال الزيلعي قالوا ينبغي أن لا تقتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية لأنها من الجان لقوله عليه الصلاة والسلام قتلوا ذا الطفيتين والأبتر وإياكم والحية والبيضاء فإنها من الجن وقال الطحاوي لا بأس بقتل الكل لأنه عليه الصلاة والسلام عاهد الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته ولا يظهروا أنفسهم فإذا خالفوا فقد نقضوا العهد فلا حرمة لهم والأولى هو الإنذار والإعذار فيقال لها ارجعي بإذن الله أو خلي طريق المسلمين فإن أبت قتلها والإنذار إنما يكون خارج الصلاة ا ه .
وتمامه هناك .
قوله ( خلافا للشافعي ) حيث أبت قتلها والإنذار إنما يكون خارج الصلاة ا ه .
وتمامه هناك .
قوله ( خلافا للشافعي ) حيث قال يقتل بمثل ما قتل به إلا إذا قتل باللواطة أو إيجار الخمر فيقتل بالسيف .
قوله ( أو بنوع آخر ) أي من غير السلاح كأن ساق عليه دابته أو ألقاه في نار .