وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قهستاني .
قوله ( ولا بولادة إلخ ) فتستبرأ بعد النفاس خلافا لأبي يوسف .
قهستاني .
قوله ( ونحوها ) كمضي شهر وولادة ط .
قوله ( قبل إجازة بيع فضولي ) شمل ما لو كانت مشتركة فباعها أحدهما بلا إذن الآخر كما في الولوالجية .
قوله ( لانتفاء الملك ) أي الكامل المستند إلى عقد صحيح وإلا فالشراء الفاسد يفيد الملك بالقبض كما علم في محله اه ح .
ومثله في السعدية ولذا يجب الاستبراء على البائع في الرد بعد القبض بفساد أو عيب كما في البزازية وقيد الرد في الولوالجية بالقضاء .
قوله ( ويجتزي بحيضة ) أي ونحوها .
قوله ( حاضتها ) أي بعد القبض .
هداية .
قوله ( أو مكاتبة ) سيأتي قريبا في الحيل أنه إذا كاتبها المشتري يسقط الاستبراء فما معنى الاجتزاء هنا ثم رأيت ط استشكله كذلك وسنذكر التوفيق بعون الله تعالى .
قوله ( لوجودها ) أي الحيضة بعد الملك وهو علة للاجتزاء أي لوجودها بعد وجود سبب الاستبراء وحرمة الوطء لا تمنع من الاجتزاء بها عن الاستبراء كمن اشترى جارية محرمة فخاضت في حال إحرامها .
إتقاني .
قوله ( أي في دار الإسلام ) أي ولم يحرزها أهل الحرب إلى دارهم فإن أحرزها ملكوها فإذا عادت إلى صاحبها بوجه من الوجوه فعليه الاستبراء في قولهم جميعا ولو أبقت في دار الحرب ثم عادت لا يجب في قول الإمام لأنهم لم يملكوها وعندهما يجب لأنهم ملكوها .
أفاده الإتقاني وغيره .
قوله ( أي إذا لم يصبها الغاصب ) في بعض النسخ إذا لم يبعها وهي الصواب موافقا لما في الشرنبلالية وفيها فإن باعها وسلم للمشتري ثم استردها المغصوب منه بقضاء أو رضا فإن كان المشتري علم بالغصب لا يجب الاستبراء على المالك وطئها المشتري من الغاصب أو لم يطأ وإن لم يعلم المشتري وقت الشراء أنها غصب إن لم يطأ لا يجب الاستبراء وإن وطئها فالقياس لا يجب .
وفي الاستحسان يجب وكذا في قاضيخان اه .
وبه علم أنه إذا وطئها الغاصب لا استبراء كما إذا وطئها المشتري منه العالم به لأنه زنا .
قوله ( قبل القبض ) أي قبض المشتري فلو بعده يلزم الاستبراء ولو تقايلا في المجلس وعن أبي يوسف إذا تقايلا قبل الافتراق لا يجب .
ظهيرية .
قوله ( كما لو باعها بخيار ) أي خيار شرط للبائع كما أشار إليه بقوله ثم أبطله بخياره فإن كان للمشتري وفسخ قبل القبض فكذلك إجماعا وإن فسخ بعده فكذلك عنده وقالا على البائع الاستبراء لأن خيار المشتري لا يمنع وقوع الملك له عندهما وعنده يمنع .
وأما إذا رد المشتري بخيار عيب أو رؤية وجب على البائع الاستبراء لعدم منع ذلك وقوع الملك للمشتري .
أفاده الإتقاني .
قوله ( وقبضت ) وكذا بدون القبض بالأولى .
قوله ( وكذا إلخ ) أي لا استبراء على البائع بعد الاسترداد لعدم صحة البيع ولو بعد القبض .
قوله ( إن لم يطأها المشتري ) فإن وطئها يستبرئها .
زيلعي و نهاية .
قال ط وفيه أن بيع المدبرة وأم الولد باطل لا يملك المبيع فيه بالقبض فوطء المشتري حيئنذ زنا لا استبراء