وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هداية ومقتضاه أنه بتقديم الجيم على الحاء وهي رواية وفي أخرى بالعكس .
قال في المغرب وهي الصواب لأن الحجر حجر الضب أو الحية أو اليربوع وهو غير لائق هنا .
قوله ( ويجعله ) أي الفص لبطن كفه بخلاف النسوان لأنه تزين في حقهن .
هداية .
قوله ( في يده اليسرى ) وينبغي أن يكون في خنصرها دون سائر أصابعه ودون اليمنى .
ذخيرة .
قوله ( فيجب التحرز عنه ) عبارة القهستاني عن المحيط جاز أن يجعله في اليمنى إلا أنه شعار الروافض اه .
ونحوه في الذخيرة .
تأمل .
قوله ( ولعله كان وبان ) أي كان ذلك من شعارهم في الزمن السابق ثم انفصل وانقطع في هذه الأزمان فلا ينهى عنه كيفما كان .
وفي غاية البيان قد سوى الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير بين اليمين واليسار وهو الحق لأنه قد اختلفت الروايات عن رسول الله في ذلك وقول بعضهم إنه في اليمين من علامات أهل البغي ليس بشيء لأن النقل الصحيح عن رسول الله ينفي ذلك اه .
وتمامه فيه .
قوله ( أو اسم الله تعالى ) فلو نقش اسمه تعالى أو اسم نبيه استحب أن يجعل الفص في كمه إذا دخل الخلاء وأن يجعله في يمينه إذا استنجى .
قهستاني .
قوله ( لا تمثال إنسان ) التمثال بالفتح التمثيل وبالكسر الصورة .
قاموس .
قوله ( أوطير ) لحرمة تصوير ذي الروح لكنه سبق في مكروهات الصلاة أننقش غير المستبين الذي لا يبصر من بعد لا يضر وقد نقش في خاتم دانيال لبوة بين يديها صغير ترضعه وكان في خاتم بعض السلف ذبابتان فليراجع ط .
أقول الذي سبق إنما هو عدم كراهة الصلاة بها لا في نقشها والكلام هنا في فعل النقش وفي التاترخانية قال الفقيه لو كان على خاتم فضة تماثيل لا يكره وليس كتماثيل في الثياب في البيوت لأنه صغير وروي عن أبي هريرة أنه كان على خاتمه ذبابتان اه .
تأمل .
قوله ( ولا محمد رسول الله ) في محل نصب عطفا على تمثال وذلك لأنه نقش خاتمه وكان ثلاثة أسطر كل كلمة سطر .
وقد نهى عليه الصلاة والسلام أن ينقش أحد عليه كما رواه في الشمائل أي على هيئته أو مثل نقشه ونقش خاتم أبي بكر نعم القادر الله وعمر كفى بالموت واعظا وعثمان لتصبرن أو لتندمن وعلي الملك لله وأبي حنيفة قل الخير وإلا فاسكت وأبي يوسف من عمل برأيه فقد ندم ومحمد من صبر ظفر اه .
قهستاني عن البستان .
قوله ( ولا يزيده على مثقال ) وقيل لا يبلغ به المثقال .
ذخيرة .
أقول يؤيده نص الحديث السابق من قوله عليه الصلاة والسلام ولا تتممه مثقالا .
قوله ( وترك التختم إلخ ) أشار إلى أن التختم سنة لمن يحتاج إليه كما في الاختيار .
قال القهستاني وفي الكرماني نهى الحلواني بعض تلامدته عنه وقال إذا صرت قاضيا فتختم .
وفي البستان عن بعض التابعين لايتختم إلا ثلاثة أمير أو كاتب أو أحمق .
وظاهره أنه يكره لغير ذي الحاجة لكن قول المصنف أفضل كالهداية وغيرها يفيد الجواز وعبر في الدرر بأولى وفي الإصلاح بأحب فالنهي للتنزيه وفي التاترخانية عن البستان كره بعض الناس اتخاذ الخاتم إلا لذي سلطان وأجازه عامة أهل العلم وعن يونس بن أبي إسحاق قال رأيت قيس بن أبي حازم وعبد الرحمن بن الأسود والشعبي وغيرهم يتختمون في يسارهم وليس لهم سلطان ولأن السلطان يلبس للزينة والحاجة إلى الختم وغيره في حاجة الزينة والختم سواء فجاز لغيره وبه نأخذ اه .
فهو اختيار للجواز كما هو قول العامة ولا ينافي أن تركه أولى لغير ذي حاجة فافهم ومقتضاه أنه لايكره لقصد الزينة والختم وأما لقصد الزينة فقط فقد مر فتدبر .
قوله ( وذي حاجة إليه كمتول )