وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بإخراجها .
قوله ( لخارج المصر ) أي إلى ما يباح فيه القصر .
قهستاني زيلعي .
قوله ( مجتبى ) لا حاجة إلى العزو إليه بعد وجود المسألة في الهداية و التبيين وغيرهما من المعتبرات .
قوله ( والولادة ) أي على القول بوجوبها في مال الصغير أو الأب وهو خلاف المعتمد كما مر .
قوله ( تعاد الصلاة دون التضحية إلخ ) قال في البدائع فإن علم ذلك قبل تفرق الناس يعيد بهم الصلاة باتفاق الروايات .
وهل يجوز ما ضحى قبل الإعادة ذكر في بعض الروايات أنه يجوز لأنه ذبح بعد صلاة يجيزها بعض الفقهاء وهو الشافعي لأن فساد صلاة الإمام لا يوجب فساد صلاة المقتدي عنده فكانت تلك الصلاة معتبرة عنده فعلى هذا يعيد الإمام وحده ولا يعيد القوم وذلك استحسان اه .
ونحوه في البزازية .
قوله ( فكان للاجتهاد فيه مساغا ) كذا في المنح وبعض نسخ التبيين أيضا وصوابه مساغ بالرفع .
قوله ( وفي المجتبى إلخ ) هذا تقييد لإطلاق المتن وهو وجيه لما في الإعادة بعد التفرق من المشقة اه ح .
قوله ( لا بعده ) أقول في البزازية ولو نادى بالناس ليعيدوها فمن ذبح قبل أن يعلم ذلك جازت ومن علم به لم يجز ذبحه إذا ذبح قبل الزوال وبعده يجوز اه .
لكن مقتضى ما قدمناه عن البدائع عدم الإعادة مطلقا ويدل عليه أنه في البدائع ذكر ما في البزازية رواية أخرى .
تأمل .
قوله ( فلم يصلوا ) لعدم وال يصليها بهم .
إتقاني وزيلعي .
قوله ( جاز في المختار ) لأن البلدة صارت في هذا الحكم كالسواد .
إتقاني .
وفي التاترخانية وعليه الفتوى وقد ذكر المسألة الزيلعي أيضا ولا يعارض ما تقدم نقله عنه كما ظنه ح لأن الإمام هناك موجود فلم تصر في حكم السواد فافهم .
قوله ( لكن في الينابيع إلخ ) ساقط من بعض النسخ وهو الأولى .
إذ لا يخالف ما قبله لأنه ترك لعذر وهذا لغيره .
قوله ( ولو تعمد الترك ) مبني للمجهول أو للمعلوم وفاعله الإمام .
قوله ( فسن ) يقال سن فلانا طعنه بالسنان والمراد به هنا الذبح .
قوله ( وقيل إلخ ) الظاهر أنه فهم أنه معارض لما نقله عن البزازية فهمه المحشي والمعارضة مندفعة بما قدمناه .
قوله ( قلت إلخ ) ليس في عبارة الزيلعي ما يفيده لأنه حكى القولين عن المحيط كما قدمناه ولم يرجح .
قوله ( أجزأتهم الصلاة والتضحية ) كذا في البدائع أيضا وفيها .
ولو شهدوا بعد نصف النهار أنه العاشر جاز لهم أن يضحوا ويخرج الإمام من الغد فيصلي بهم العيد وإن علم في صدر النهار أنه يوم النحر فشغل الإمام عن الخروج أو غفل فلم يخرج ولم يأمر أحدا يصلي بهم فلا ينبغي لأحد أن يضحي حتى يصلي بهم الإمام إلى أن تزول الشمس فإذا زالت قبل أن يخرج الإمام ضحى الناس وإن ضحى أحد قبل ذلك لم يجز ولو ضحى بعد الزوال من يوم عرفة ثم ظهر أنه يوم النحر جازت عندنا لأنه