وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإنسان لأنه حيوان ناطق والجزء مقدم طبعا فقدم وضعا .
قوله ( من تسمية الشيء باسم وقته ) يعني باسم مأخوذ من اسم وقت ذبحه فافهم .
وفي المغرب يقال ضحى إذا ذبح الأضحية وقت الضحى هذا أصله ثم كسر حتى قيل ضحى في أي وقت كان من أيام التشريق ولو آخر النهار اه .
وقيل منسوبة إلى أضحى .
قوله ( وشرعا ذبح حيوان ) كذا في العناية والذي في الدرر أنها اسم لحيوان مخصوص وكذا قال ابن الكمال هي ما يذبح وكتب في هامشه أن من قال ذبح حيوان فكأنه لم يفرق بين الأضحية والتضحية اه .
وقد خطر لي قبل رؤيته .
قوله ( مخصوص ) أي نوعا وسنا ط .
قوله ( بنية القرية ) أي المعهودة وهي التضحية .
قال في البدائع فلا تجزىء التضحية بدونها لأن الذبح قد يكون للحم وقد يكون للقربة والفعل لا يقع قربة بدون النية وللقربة جهات من المتعة والقران والأحصار وغيره فلا تتعين الأضحية إلا بنيتها ولا يشترط أن يقول بلسانه ما نوى بقلبه كما في الصلاة اه .
وفي البزازية لو ذبح المشتراة لها بلا نية الأضحية جازت اكتفاء بالنية عند الشراء اه .
أقول فيه مخالفة لما ذكره في البدائع أيضا أن من الشروط مقارنة النية للتضحية كما في الصلاة لأنها هي المعتبرة فلا يسقط اعتبار القران إلا للضرورة كما في الصوم لتعذر قرانها بوقت الشروع اه .
وبالأولى جزم في القاعدة الأولى من الأشباه .
تأمل .
قوله ( وشرائطها ) أي شرائط وجوبها ولم يذكر الحرية صريحا لعلمها من قوله واليسار ولا العقل والبلوغ لما فيهما من الخلاف كما يأتي المعتبر وجود هذه الشرائط آخر الوقت وإن لم تكن في أوله كما سيأتي .
قوله ( والإقامة ) فالمسافر لا تجب عليه وإن تطوع بها أجزأته عنها وهذا إذا سافر قبل الشراء فإن المشتري شاة لها ثم سافر ففي المنتفى أنه يبيعها ولا يضحي بها أي لا يجب عليه ذلك وكذا روي عن محمد .
ومن المشايخ من فصل فقال إن كان موسرا لا يجب عليه وإلا ينبغي أن يجب عليه ولا تسقط بسفره وإن سافر بعد دخول الوقت قالوا ينبغي أن يكون الجواب كذلك اه .
ط عن الهندية .
ومثله في البدائع .
قوله ( واليسار إلخ ) بأن ملك مائتي درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه وثياب اللبس أو متاع يحتاجه إلى أن يذبح الأضحية ولو له عقار يستغله فقيل تلزم لو قيمته نصابا وقيل لو يدخل منه قوت سنة تلزم وقيل قوت شهر فمتى فضل نصاب تلزمه ولو العقار وقفا فإن وجب له في أيامها نصاب تلزم وصاحب الثياب الأربعة لو ساوى الرابع نصابا غني وثلاثة فلا لأن أحدها للبذلة والآخر للمهنة والثالث للجمع والوفد والأعياد والمرأة موسرة بالمعجل لو الزوج مليا وبالمؤجل لا وبدار تسكنها مع الزوج إن قدر على الإسكان .
له مال كثير غائب في يد مضاربه أو شريكه ومعه من الحجرين أومتاع البيت ما يضحي به تلزم .
وتمام الفروع في البزازية وغيرها .
قوله ( وسببها الوقت ) سبب الحكم ما ترتب عليه الحكم مما لا يدرك العقل تأثيره ولا يكون بصنع المكلف كالوقت للصلاة .
والفرق بينه وبين العلة والشرط مذكور في حاشيتنا ( نسمات الأسحار على شرح المنار ) للشارح .
وذكر في النهاية أن سبب وجوب الأضحية ووصف القدرة فيها بأنها ممكنة أو ميسرة لم يذكر لا في أصول الفقه ولا في فروعه ثم حقق أن السبب هو الوقت لأن السبب إنما يعرف بنسبة الحكم إليه وتعلقه به إذ الأصل في إضافة الشيء إلى الشيء أن يكون سببا وكذا إذا لازمه فتكرر بتكرره وقد تكرر وجوب الأضحية بتكرر