وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ونحوه كما قدمناه .
قوله ( وقسم عروض اتحد جنسها ) لأن القسمة تميز الحقوق وذلك ممكن في الصنف الواحد كالإبل أو البقر أو الغنم أو الثياب أو الدواب أو الحنطة أو الشعير يقسم كل صنف من ذلك على حدة .
جوهرة .
قوله ( بعضهم في بعض ) أي بإدخال بعض في بعض بأن أعطى أحدهما بعيرا والآخر شاتين مثلا جاعلا بعض هذا في مقابلة ذاك .
درر .
قوله ( فتعتمد التراضي إلخ ) لأن ولاية الإجبار للقاضي تثبت بمعنى التمييز لا المعاوضة .
درر .
قوله ( ولا الرقيق ) لأن التفاوت في الآدمي فاحش فلا يمكن ضبط المساواة لأن المعاني المقصودة منه العقل والفطنة والصبر على الخدمة الاحتمال والوقار والصدق والشجاعة والوفاق وذلك لا يمكن الوقوف عليه فصاروا كالأجناس المختلفة وقد يكون الواحد منهم خيرا من ألف من جنسه .
قال الشاعر ولم أر أمثال الرجال تفاوتا إلى الفضل حتى عد ألف بواحد بخلاف سائر الحيوانات لأن تفاوتها يقل عند اتحاد الجنس ألا ترى أن الذكر والأنثى من بني آدم جنسان ومن الحيوانات جنس واحد .
جوهرة .
قوله ( وحده ) اعلم أنه إذا كان مع الرقيق دواب أو عروض أو شيء آخر قسم القاضي الكل في قولهم وإلا فإن ذكورا أوإناثا فكذلك عنده وإن ذكورا وإناثا فلا إلا برضاهم .
والحاصل أن عند أبي حنيفة لا يجوز الجبر على قسمة الرقيق إلا أن يكون معه شيء آخر هو محل لقسمة الجمع كالغنم والثياب فيقسم الكل قسمة جمع .
وكان أبو بكر الرازي يقول تأويل هذا المسألة أنه يقسم برضا الشركاء فأما مع كراهة بعضهم فالقاضي لا يقسم .
والأظهر أن قسمة الجبر تجرى عند أبي حنيفة باعتبار أن الجنس الآخر الذي مع الرقيق يجعل أصلا في القسمة والقسمة جبرا تثبت فيه فتثبت في الرقيق أيضا تبعا .
وقد يثبت حكم العقد في الشيء تبعا وإن كان لا يجوز إثباته مقصودا كالشرب والطريق في البيع والمنقولات في الوقف .
كذا في شروح الهداية و الكنز و الدرر .
فما مشى عليه في المنح خلاف الأظهر .
قوله ( كما تقسم الإبل ) أي ونحوها كالبقر والغنم .
قوله ( ورقيق المغنم ) قدمنا عن الزيلعي وجه الفرق بينه وبين رقيق غيره .
قوله ( والحمام والبئر والرحى ) ينبغي تقييد بما إذا كان صغيرا لا يمكن لكل من الشريكين لانتفاع به كما كان فلو كان كبيرا بأن كان الحمام ذا خزانتين والرحى ذات حجرين يقسم .
وقد أفتى في الحامدية بقسمة معصرة زيت لاثنين مناصفة وهي مشتلمة على عودين ومطحنين وبئرين للزيت قابلة للقسمة بلا ضرر مستدلا بما في خزانة الفتاوى لا يقسم الحمام والحائط والبيت الصغير إذا كان بحال لو قسم لا يبقى لكل موضع يعمل فيه .
قوله ( وكل ما في قسمه ضرر ) فلا يقسم ثوب واحد لاشتمال القسمة على الضرر إذ لا تتحقق إلا بالقطع .
هداية .
لأن فيه إتلاف جزء عناية ولا يقسم الطريق لو فيه ضرر .
بزازية .
قوله ( لما مر ) من قوله لئلا يعود على موضوعه بالنقض وهو علة لعدم القسمة .
قوله ( ولا تقسم بالأوراق ولو برضاهم ) الظاهر أن المراد لا يباشر القاضي قسمتها لما مر أن القاضي لا يباشر ذلك ولا يمنعهم منه .
وتأمل عبارة المنح .