وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( أو رضا على الأصح ) وعن أبي حنيفة لو بغير قضاء له النقض .
إتقاني .
قوله ( لأنها من تمام القبض ) لما عرف أن قبض المشاع فيما يحتمل القسمة قبض ناقص .
كفاية .
قوله ( حتى لو قاسم ) أي المشتري وهو تفريع على التعليل بكون القلسمة من تمام القبض .
أفاده ط .
قوله ( حيث يكون للشفيع نقضه ) لأن هذه القسمة لم تجر بين العاقدين فلا يمكن جعلها قبضا بحكم العقد فجعلت مبادلة وللشفيع أن ينقض المبادلة .
كفاية .
قوله ( كما لو اشترى إلخ ) تشبيه في النقض ط .
قوله ( وللجار تحليفه على العلم ) لأنه تحليف على فعل غيره .
منح .
فيقول لا أعلم أنه مالك لما يشفع به .
قوله ( فإنه يحلف على العلم ) موافق لما في التاترخانية عن فتاوى أبي الليث وهو محمول على ما إذا قال الشفيع علمت أمس وطلبت فإنه يكلف إقامة البينة فإن لم يقمها حلف المشتري أما لو قال طلبت حين علمت أي ولم يسنده لما مضى فالقول له بيمينه كما في الدرر و الخانية والبزازية فيحصل التوفيق .
أفاده الرملي وقدمناه .
قوله ( عند لقائه ) قيد به لأنه لو أنكر طلب الإشهاد عند لقاء البائع أو عند الدار حلف على العلم لعدم إحاطة العلم اه ح .
قوله ( فبينة الشفيع أحق ) لأنها تثبت الأخذ والبينات للإثبات ط .
قوله ( وهو ) أي الغير الذي هو المستأجر .
قوله ( أخذها بالشفعة ) لوجود سببها وبطلان الإجارة .
قوله ( وإلا بطلت الإجارة وإن ردها ) عبارة الأشباه بأن ردها وعزا المسألة إلى الولوالجية .
قال الحموي وفيه نظر لأن عدم إجازة البيع لا يوجب بطلان الإجارة .
والذي في الولوالجية ولو لم يجز البيع ولكن طلب الشفعة أبطلت الإجارة لأنه لا صحة للطلب إلا بعد بطلان الإجارة اه .
فالصواب أن طلبها يعني الشفعة اه ملخصا .
وما في الولوالجية مذكور في الخانية و القنية و الهندية عن المحيط .
قال ط وأفاد هذا أن له الأخذ بالشفعة لنفاذ البيع بين المتعاقدين وحينئذ فلا فرق بين أن يجيز ويطلب أو يطلب الشفعة فقط والعبارة لا تخلو عن ركاكة اه أي لإيهامها أن لا شفعة له إن طلب فقط مع أن له الشفعة كما صرح به في الخانية .
أقول المسألة مسوقة في الولوالجية وغيرها لبيان الفرق بينها وبين ما إذا باع دارا على أن يكفل الشفيع الثمن فكفل لا شفعة له .
والفرق أنه لما كانت الكفالة شرطا في البيع صار جوازه مضافا إليها وصار الشفيع بمنزلة البائع أما هنا البيع جائز من غير إجازة المستأجر إلى آخر ما ذكروه .