وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ضمنوا للمالك على الغاصب لأنهم كانوا عاملين في القبض لأنفسهم بخلاف المرتهن والمستأجر والمودع فإنهم يرجعون بما ضمنوا على الغاصب لأنهم عملوا له والمشتري إذا ضمن قيمته يرجع بالثمن على الغاصب البائع لأن رد القيمة كرد العين اه .
قوله ( وإذا اختار تضمين أحدهما ) ولم يقبض منه القيمة ولم يقض عليه بها كما يأتي .
قوله ( لم يملك تركه ) أي وإن توى المال عليهكما في الفصولين أي بأن وجده معدما أو مات مفلسا وشمل تضمين أحدهما البعض فليس له بعد أن ضمن أحدهما البعض أن يضمن ذلك البعض للآخر بخلاف الباقي .
قال في البزازية تضمين الكل تمليك من الضامن فلا يملك التمليك من الآخر وتضمين البعض تمليك ذلك فيملك تمليك الباقي بعد ذلك من الآخر .
قوله ( وقيل يملك ) جزم في الفصولين بالأول ثم رمز وقال فيه روايتان .
وفي الهندية عن المحيط لو اختار تضمين أحدهما ليس له تضمين الآخر عندهما .
وقال أبو يوسف له ذلك ما لم يقبض الضمان منه اه .
وظاهره أن بعد القبض لا يملك تضمين الثاني بلا خلاف ولذا عبر بالاختيار وكالقبض بالتراضي القضاء بالقيمة كما في الهندية أيضا .
$ فرع أخذه من الغاصب ليرده إلى المالك فلم يجده فهو غاصب الغاصب $ يخرج عن العهدة برده إلى الغاصب الأول .
هندية .
$ مطلب في لحوق الإجازة للإتلاف والأفعال $ قوله ( الإجازة لا تلحق الإتلاف ) يستثنى منه ما ذكره الحموي لو جاء رب اللقطة وأجاز تصدق الملتقط بها لأنه كالإذن ابتداء والإذن حصل من الشارع لا من المالك ولذا لا تتوقف على قيامها في يد الفقير بخلاف إجازة بيع الفضولي .
قوله ( معزيا للبزازية ) أي من كتاب الدعوى وفي البيري عنها اتخذ أحد الورثة ضيافة من التركة حال غيبة الآخرين ثم قدموا وأجازوا ثم أرادوا تضمينه لهم ذلك لأن الإتلاف لا يتوقف حتى تلحقه الإجارة .
قوله ( عن العمادية ) ذكره في الفصولين في آخر الفصل 24 في بحث ما ينفذ من التصرفات السابقة بإجازة لاحقة فراجعه .
قوله ( تلحق الأفعال ) قال في جامع الفصولين بعث دينه بيد رجل إلى الدائن فجاء إليه الرجل وأخبره به فرضي وقال اشتر لي به شيئا ثم هلك قيل يهلك من مال المديون وقيل من مال الدائن وهو الصحيح إذا الرضا بقبضه في الانتهاء كالإذن ابتداء وهذا التعليل إشارة إلى أن الصحيح أن الإجازة تلحق الأفعال وهو الصحيح اه .
قوله ( قال ) أي المصنف وقال ابنه الشيخ صالح ألا أن يقال المراد بالأفعال غير الإتلاف عملا بنقول المشايخ كلهم مع إمكان الحمل اه .
قال الحموي يعني أن الأفعال منها ما يكون إعداما ومنها ما يكون إيجادا فيحمل قول المشايخ على الفعل الذي لا يكون إعداما اه .
أبو السعود على الأشباه .
أقول ذكر في البزازية أفسد الخياط الثوب فأخذه صاحبه ولبسه عالما بالفساد ليس له التضمين اه قال في التاترخانية ويعلم من هذه المسألة كثير من المسائل اه .
فتأمل .
قوله ( لا يملكه ) قال في التاترخانية ولم يتعرض لما إذا زادت قيمته بالكسر وينبغي أن لا يملكه أيضا اه .
قوله ( تطيب به ) ولا فرق بين أن تكون الأجرة قدر