وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي للمالك أيضا أن يطرحه عليه ويضمنه القيمة أو يمسكه النقصان .
قوله ( وهو ما فوت إلخ ) اقتصر عليه لأنه هو الصحيح في الفرق بين الفاحش واليسير من أقوال أربعة مذكورة في الشرنبلالية وغيرها .
قوله ( لا كله ) أي كل النفع .
قوله ( ضمن كلها ) أي كل العين .
قوله ( نقصه ) أي نقص العين وذكر الضمير باعتبار الثوب ويصح إرجاعه للنفع وقوله بعده ولم يفوت شيئا من النفع أي لم يفوته بتمامه .
قال في الهداية واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة وإنما يدخل فيه النقصان لأن محمدا جعل في أصل قطع الثوب نقصانا فاحشا والفائت به بعض المنافع اه .
والحاصل كما في النهاية وغيرها أنه ما تفوت به الجودة بسبب نقصان في المالية .
قوله ( ما لم يجدد فيه صنعة ) بأن خاطه قميصا فإن ينقطع به حق المالك عنه عندنا .
زيلعي .
قوله ( أو يكون ربويا ) فيخير المالك بين أن يمسك العين ولا يرجع على الغاصب بشيء وبين أن يسلمها ويضمنه مثلها أو قيمتها لأن تضمين النقصان متعذر لأنه يؤدي إلى الربا .
زيلعي .
وقوله او قيمتهاأي في نحو مصوغ .
تأمل .
قوله ( ومنه يعلم ) أي من قوله أو يكون ربويا .
قوله ( حياصة ) الأصل حواصة وهي سير يشد به حزام السراج .
قاموس .
قوله ( بين تضمينها مموهة ) أي تضمين القيمة من غير الجنس على الظاهر ط .
قوله ( لأنه تابع ) عبارة شيخه الرملي لأن الذهب بالتمويه صار مستهلكا تبعا للفضة فتعتبر جميعها فضة غير أنها انتقصت بذهابه .
قوله ( شراء ) بالمد والتنوين أي بأن اشترتها بفضة مساوية لها وزنا وزال المتوية عندها يعني ووجدت بها عيبا قديما .
قوله ( فلا رد ) أي بالعيب القديم لتعيبها بزوال التمويه عندها وهو مانع من الرد .
قوله ( ولا رجوع بالنقصان ) أي نقصان العيب القديم .
قوله ( للزوم الربا ) لأنه يبقى أحد البدلين زائدا على الآخر بلا عوض يقابله وهذه مما يزاد على المسائل التي تمنع الرجوع بالنقصان المذكورة في باب خيار العيب ولهذا قال فاغتنمه الخ .
قوله ( قاله شيخنا ) يعني الخير الرملي في حواشي المنح .
قوله ( ومن بنى ) أي بغير تراب تلك الأرض وإلا فالبناء لرب الأرض لأنه لو أمر بنقضه يصير ترابا كما كان .
در منتقى .
قوله ( بغير إذنه ) فلو بإذنه فالبناء لرب الدار ويرجع عليه بما أنفق جامع الفصولين من أحكام العمارة في ملك الغير وسيذكر الشارح في شتى الوصايا مسألة من بنى في دار زوجته مفصلة .
قوله ( لو قيمة الساحة أكثر ) بالحاء المهلة ولو قيمتها أقل فللغاصب أن يضمن له قيمتها ويأخذ .
درر عن النهاية .
وهذا على قول الكرخي وقدمنا الكلام عليه آنفا .
قوله ( أي مستحق القلع الخ ) وهو أقل من قيمته مقلوعا مقدار أجرة القلع فإن كانت قيمته الأرض مائة وقيمة الشجر المقلوع عشرة وأجرة القلع درهم بقيت تسعة دراهم فالأرض مع هذا الشجر