وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لبس ثوب غيره ثم نزعه ووضعه في مكانه فهو على الخلاف وهذا في لبسه على العادة فإن كان قميصا فوضعه على عاتقه ثم أعاده إلى مكانه لا يضمن اتفاقا لأنه حفظ لا استعمال ه .
قوله ( خلافا للشافعي ) أي في مسألة الأكل .
قال في جامع الفصولين وأجمعوا أنه لو كان برا فطحنه وخبزه وأطعمه مالكه أو تمرا فنبذه وسقاه إياه أو كرباسا فقطعه وخاطه وأكساه إياه لم يبرأ إذ ملكه زال لما فعل .
قوله ( وهو مثلي ) سنذكر بيان المثلي في آخر سوادة الشارح الآتية .
قوله ( ابن كمال ) ومثله في التبيين عن النهاية معزيا إلى البلخي .
قوله ( يوم الخصومة ) أي المعتبرة وهي ما تكون عند القاضي ولذا قال أي وقت القضاء .
قوله ( ورجحا ) أي قول أبي يوسف وقول محمد وكان الأولى أن يقول أيضا أي كما رجح قول الإمام ضمنا لمشي المتون عليه وصريحا .
قال القهستاني وهو الأصح كما في الخزانة وهو الصحيح كما في التحفة وعند أبي يوسف يوم الغصب وهو أعدل الأقوال كما قال المصنف وهو المختار على ما قاله صاحب النهاية وعند محمد يوم الانقطاع وعليه الفتوى كما في ذخيرة الفتاوى وبه أفتى كثير من المشايخ .
قوله ( يوم غصبه إجماعا ) هذا في الهلاك كما هو فرض المسألة .
قال القهستاني أذا إذا استهلكت فكذلك عنده وعندهما يوم الاستهلاك اه .
وفي جامع الفصولين غصب شاة فسمنت ثم ذبحها ضمن قيمتها يوم غصب لا يوم ذبحه عنده وعندهما يوم ذبحه ولو تلف بلا إهلاكه ضمن قيمتها يوم غصب اه .
قوله ( وشيرج الخ ) أفاد أنه لا فرق بين ما تعسر تمييزه أوتعذر .
قوله ( كدهن نجس ) فإنه قيمي ولعله أراد المتنجس كما عبر به فيما يأتي قريبا لأنه المتقوم .
قال الشارح في باب البيع الفاسد ونجيز الدهن المتنجس والانتفاع به في غير الأكل بخلاف الودك اه .
أي لأنه جزء الميتة نعم قدم في باب الأنجاس جواز الاستصباح بالودك في غير مسجد لكن لا يلزم منه تقومه نعم قدمنا قبيل الشهادات عند قوله صب دهنا لإنسان وقال كانت نجسة عن الشيخ شرف الدين أنه يضمن القيمة لا المثل .
بقي ما لو كان طاهرا فنجسه ففي حاشية الأشباه عن البزازية نظر إلى دهن غيره وهومائع حي أراد الشراء فوقع من أنفه دم وتنجس إن بإذنه لا يضمن وإلا فإن الدهن مأكولا ضمن مثل ذلك القدر والوزن وإن غير مأكول يضمن النقصان .
تأمل .
قوله ( كقمقم وقدر ) وكذا القلب بالضم وهو السوار المفتول من طاقين لكن قال في الخلاصة إذا غصب قلب فضة إن شاء المالك أخذه مسكورا وإن شاء تركه وأخذ قيمته من الذهب وإن كان القلب من الذهب يضمن من الدراهم .
قال في العناية إذ لو أوجبنا مثل القيمة من جنسه أدى إلى الربا أو مثل وزنه أبطلنا حق المالك في الجودة والصنعة اه ملخصا .
قوله ( ورب وقطر ) في القاموس الرب بالضم سلافة خثارة كل ثمرة بعد اعتصارها .
والقطر ما قطر الواحد قطرة وبالكسر النحاس الذائب وبالضم الناحية اه .
وهو في عرق مصر والشام السكر المذاب على النار .
قوله ( يتفاوت بالصنعة ) قال في حاوي الزاهدي أتلف دبسه فعليه قيمته لأن كل ما كان من صنيع العباد لا يمكنهم مراعاة الممائلة لتفاوتهم في الحذاقة ولو جعل الدابس أجره في الإجارات لا يجوز ثم رمز أنه يجوز استقراضه وقال فعليه هو مثلي .