وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مدفوع فافهم .
قوله ( وفي غصبها ) أي غصب الخانية ونقله في النهاية عنها وعن الذخيرة قائلا إن هذا الفرع مخالف للأصل الذي ذكروه حيث أوجب نقصان الأم وإن لم يفعل الغاصب في الأم فعلا يزيل يد المالك اه .
وقدمنا الكلام على أول الكتاب .
قوله ( من هدم حائط غيره ضمن نقصانه ) في شرح النقاية للعلامة قاسم إن شاء ضمنه قيمة الحائط والنقض للضامن وإن شاء أخذ النقض وضمنه النقصان وليس له أن يجبره على البناء كما كان لأن الحائط ليس من ذوات الأمثال وطريق تضمين النقصان أن تقوم الدار مع حيطانها وتقوم بدون هذه الحائط فيضمن فضل ما بينهما اه .
ومنه يظهر ما في كلام المصنف .
حموي .
وقيل إن كان الحائط جديدا أمر بإعادته وإلا لا .
وفي البزازية هدم جدار غيره من التراب وأعاده مثل ما كان برىء وإن كان من الخشب فأعاده كما كان فكذلك وإن بناه من خشب آخر لا يبرأ لأنه متفاوت حتى لو علم أن الثاني أجود يبرأ اه .
وفيها لو فيه تصاوير مصبوغة يضمن قيمة الجدار والصبغ لا التصاوير لأنها حرام اه يعني إذا كانت لذي روح وإلا فيضمن قيمتها أيضا .
أبو السعود .
وهذا في غير الوقف .
بيري .
وأما الوقف فيأتي قريبا .
قوله ( إلا في حائط المسجد ) لم يذكر قاضيخان على سبيل الاستثناء كما ذكره المصنف ولم يظهر لي الفرق بين حائط المسجد وحائط غيره والعلة بأنه ليس من ذوات الأمثال جارية في حائط المسجد .
حموي .
وفي شرح البيري أما الوقف فقد قال في الذخيرة وإذا غصب الدار الموقوفة فهدم بناء الدار وقطع الأشجار للقيم أن يضمنه قيمة الأشجار والنخيل والبناء إذا لم يقدر الغاصب على ردها ويضمن قيمة البناء مبنيا وقيمة النخيل نابتا في الأرض لأن الغصب ورد هكذا اه .
$ مطلب فيما لو هدم حائط $ أقول ومقتضاه أنه إذا أمكنه رد البناء كان وجب ولم يفصل فيه بين المسجد وغيره من الوقف ولهذا قال البيري فيما سبق وهذا في غير الوقف .
وفي إجازات فتاوى قارىء الهداية فيمن استأجر دارا وقفا فهدمها وجعلها طاحونا أو فرنا أجاب بأنه ينظر القاضي إن كان ما غيرها إليه أنفع وأكثر ريعا أخذ منه الأجرة وأبقى ما عمره للوقف وهو متبرع وإلا ألزم بهدمه وإعادته إلى الصفة الأولى بعد تعزيزه بما يليق بحاله اه .
فظهر أن لا فرق بين المسجد وغيره من الوقف بخلاف الملك ويحتاج إلى وجه الفرق كما مر ولعله قولهم يفتي بما هو أنفع للوقف ولا شك أن تعميريه كما كان أنفع من الضمان .
تحديثل .
ثم رأيت في حاشية الرملي على الفصولين عن الحاوي ولو القى نجاسة في بئر خاصة يضمن النقصان دون النزح وفي بئر العامة يؤمر بنزحها كما مر في هدم حائط المسجد لأن للهادم نصيبا في العامة ويتعذر تمييز نصيب غيره عن نصيبه في إيجاب الضمان بخلاف الخاصة اه .
قوله ( وفي القنية الخ )