وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويمكن أن يكون قوله يعين مقرا تفسيرا لمفعول باع الأول أي باع مشتريا مقرا أو حالا من المشتري المفهوم من المقام ولو قال لمقر لكان أظهر وفيما ذكره ابن الكمال من الفائدة نظر لأن المسألة رباعية غاب العبد وقد مر غاب البائع أو غاب المشتري وسيأتي حضر الكل وهي التي الكلام فيها ولذا قال ط هذا مفروض فيما إذا كان العبد حاضرا ليباين قوله سابقا وإن باعه سيده وغيبه المشتري فلو قال المصنف وإن كان العبد حاضرا فلهم الفسخ بحضرتهما لكان أخصر وأوضح اه .
وفي هذه إن كان المشتري مقرا بالدين فالأمر ظاهر وإن كان منكرا فعلى الغرماء إثباته لعدم المانع لوجود الخصم فيها وإنما الكلام في غيبة البائع فإن كان المشتري مقرا لهم رد البيع لأنه خصم وإلا فلا فقوله معلما في مسألة حضرة الكل لا يظهر له فائدة في هذه مسألة أصلا وإنما فائدته ما مر عن الكفاية وغيرها فتدبر .
هذا ما ظهر لي .
قوله ( لتحقق المخاصمة ) تحقق فعل مضارع حذف منه إحدى التاءين والمخاصمة فاعل يعني أن فائدة إقرار المشتري بالدين فيما إذا غاب البائع صحة كونه خصما للغرماء في رد البيع .
قوله ( فللغرماء رد البيع ) لأن حقهم تعلق به وهو حق الاستسعاء أو الاستيفاء من رقبته .
وفي كل منهما فائدة فالأول تام مؤخر والثاني ناقص معجل وبالبيع تفوت هذه الخيرة فكان لهم رده .
زيلعي .
قوله ( إن لم يصل ثمنه إليهم ) قال في الهداية قالوا تأويل المسألة إذا لم يصل إليهم الثمن فإن وصل ولا محاباة في البيع ليس لهم أن يردوه لوصول حقهم .
قال الزيلعي وفيه نظر لأنه يشير إلى أنهم لا يكون لهم خيار الفسخ عند وصول الثمن إليهم إذا لم يكن في اليع محاباة وإن لم يف الثمن بحقهم وإن كان في البيع محاباة ثبت لهم خيار الفسخ وإن وفى الثمن بحقهم وليس كذلك بل لهم خيار الفسخ إذا لم يف الثمن بحقهم وإن لم يكن فيه محاباة لأجل الاستسعاء وقد ذكره بنفسه قبيله ولا خيار لهم إن وفى الثمن بحقهم وإن كان فيه محاباة لوصول حقهم إليه .
ولو قال وتأويل المسألة فيما إذا باعه بثمن لا يفي بدينهم استقام وزال الإشكال لأن الثمن إذا لم يف بدينهم لهم نقض البيع كيفما كان وإذا وفى ليس لهم نقضه كيفما كان وإذا لم يوجد شيء مما ذكرنا من تأجيل الدين وطلبهم البيع ووفاء الثمن بالدين فالبيع موقوف حتى يجوز بإجازة الغرماء وهي مسألة الكتاب اه .
ونحوه في شروح الهداية .
قوله ( لأن قبضهم الخ ) تعليل لمفهوم قوله إن لم يصل ثمنه إليهم والتقدير فإن وصل ليس لهم الرد لأن الخ والأولى أن يقول بالبيع ط .
ثم إن هذا جواب عن صاحب الهداية وأصله لصاحب النهاية حيث قال اللهم إلا أن يريد بقوله فإن وصل ولا محاباة في البيع رضاهم بأخذ الثمن وهو رضا بالبيع ثم قال ولكن احتمال إحضار الثمن والتخلية بينهم وبين الثمن بلفظ الوصول باق فكان المعول عليه قول الإمام قاضيخان تأويله إذا باع بثمن لا يفي بديونهم اه .
وحاصله أن الوصول يحتمل معنى الإحضار والتخلية كما يحتمل معنى القبض فلا يدل على الرضا .
أقول لكن قول صاحب الهداية قبله إن له الخيار إذا لم يف الثمن بحقهم قرينة ظاهرة على أنه أراد بالوصول القبض كي لا يتناقض كلامه وإعمال الكلام أولى من إهماله سيما من مثل هذا الإمام ولذا جزم به ابن الكمال وجعل ما سواه من حشاوي الأوهام قوله ( إلا إذا كان فيه محاباة ) إذ لهم حينئذ أن يقولوا إنما قبضنا الثمن لاعتقادنا أنه تمام القيمة .
ابن مال أي فلا يدل على الرضا ما لم يف الثمن بحقهم .
قوله ( وقال المصنف ) أي تبعا للزيلعي وغيره .
قوله ( هذا ) أي ثبوت رد البيع للغرماء .
قوله ( وإلا فالبيع نافذ ) أي بأن كان الدين مؤجلا لأنه باع ملكه قادرا