وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه منع من الكعبة وكذا العقل لمنعه من القبائح .
قوله ( مطلقا ) ولو عن الفعل أو عما هو مطلوب ط .
قوله ( وشرعا منع من نفاذ تصرف قولي ) أي من لزومه فإن عقد المحجور ينعقد موقوفا والنافذ أعم من الزم .
قهستاني .
وقدمنا ما فيه الإكراه .
والحاصل أن المنع من ثبوت حكم التصرف فلا يفيد الملك بالقبض وفيه أنه لا يشمل سوى العقود الدائرة بين النفع والضر مع أن القول قد يلغو أصلا كطلاق الصبي وقد يصح كطلاق العبد فالمناسب في تعريفه ما في الإيضاح بقوله وفي اصطلاح الفقهاء عبارة عن منع مخصوص بشخص مخصوص عن تصرف مخصوص أو عن نفاذه .
وتفصيله أنه منع للرقيق عن نفاذ تصرفه الفعلي الضار وإقراره بالمال في الحال وللصغير والمجنون عن أصل التصرف القولي إن كان ضررا محضا وعن وصف نفاذه إن كان دائرا بين الضرر والنفع اه .
وكتب في هامشه الحجر على مراتب أقوى وهو المنع عن وصف وصفه وهو كون النفاذ حالا اه .
وقد أدخل في التعريف المنع عن الفعل كما ترى ودخل فيه نحو الزنا والقتل في الصبي والمجنون فإنه محجور عليهما بالنسبة لحكمه وهو الحد والقصاص كما في الجوهرة ويظهر لي أن هذا هو التحقيق فإنه إن جعل الحجر هو المنع من ثبوت حكم التصرف فما وجه تقييده بالقولي ونفي الفعلي مع أن لكل حكما وبهذا يندفع ما استشكله الشارح من أصله واما ما علل به من قوله لأن الفعل بعد وقوعه لا يمكن رده نقول الكلام في منع حكمه لا منع ذاته ومثله القول لا يمكن رده بذاته بعد وقوعه بل رد حكمه .
فإن قلت قيد بالقولي لأن الأفعال لا يحجر عنها كلها فإن ما يوجب الضمان منها يؤاخذ بها .
قلت وكذلك القول بعضه غير محجور عنه كالذي تمحض نفعا كقبول الهبة والهدية والصدقة إلا أن يفرق بالقلة والكثرة فليتأمل .
قوله ( لمنع نفاذ فعله في الحال ) كاستهلاكه للأموال فإنه صدق عليه منع النفاذ في الحال ومع أنه فعل لا قول ونفاذه في المآل لا ينافي وجود المنع في الحال وإلا لزم أن لا يصح قولنا محجور عن الإقرار مثلا في حق المولى فافهم .
وهذا من المنع عن وصف الوصف كما قدمناه .
قوله ( بل بعد العتق الخ ) أي بل ينفذ بعده ولأن توقفه كان لحق المولى وقد زال .
ثم اعلم أن الذي يتوقف هو إقراره بالمال كما يأتي وكذا مطالبته بالمهر ولو تزوج بلا إذن مولاه ودخل بها كما ذكره الزيلعي في باب النكاح الرقيق وكأنه لما كان برضاهاصارت راضية بتأخير المهر .
وأما ما ذكره عن البدائع تبعا لابن الكمال .
من أنه لو أتلف مال الغير لا يؤاخد به في الحال فهو المتبادر من التبيين و الدرر ويخالفه ما نقله المصنف عن ابن مالك من أنه مؤاخذ في الحال بما استهلكه .
وسيأتي مثله في المأذون عن العمادية .
قال الرملي ومثله في النهاية و الجوهرة و البزازية و الخلاصة و الوالوجية .
ثم قال والحاصل أن النقل مستفيض في هذه المسألة بالضمان في الحال فيباع أو يفديه المولى اه ملخصا ومثله في الحامدية عن سثشالسراج .
ثم قال وفي التاترخانية من الكفالة فإن كان له كسب يوفى ذلك من كسبه وإلا تباع رقبته بدين الاستهلاك إلا أن يقضيه المولى اه .
وفي القنية من باب أمر الغير بالجناية رامزا لبكر خواهر زاده عبد محجور جنى على مال فباعه المولى بعد علمه بالجناية فهو في رقبة العبد يباع فيها على من اشتراه بخلاف الجناية على النفس وفي التاترخانية من التاسع من الجنايات فرق بين الجناية على الآدمي وبين الجناية على المال ففي الأول خير المولى بين الدفع والفداء وفي الثاني خير بين الدفع