وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( ولو لعربي ) صوابه ولو لعجمي لأنه إذا كان الولاء للمولى العجمي كان للعربي بالأولى ح .
قوله ( لمولاها ) هذا عندهما وعند أبي يوسف لمولى الأب ترجيحا لجانب الأب .
قوله ( حتى اعتبر فيه الكفاءة ) مر بيانه في بابها ويأتي قريبا وأيضا فإنه مقدم على ذي الأرحام ولا يقبل الفسخ بعد الوقوع والموالاة بعكس ذلك كله .
قوله ( لا في العجم وولاء الموالاة ) أي لا تعتبر الكفاءة فيهما من حيث النسب والحرية فإن الحرية والنسب في حق العجم ضعيفان لأن حريتهم تحتمل الإبطال بالاسترقاق بخلاف العرب ولأنهما ضيعوا أنسابهم فإن تفاخرهم قبل الإسلام بعمارة الدنيا وبعده به وإليه أشار سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بقوله سلمان أبوه الإسلام .
فإذا ثبت الضعف في جانب الأب كان هو والعبد سواء .
قوله ( والمعتق مقدم على الرد ) من هنا إلى بيت المال من مسائل الفرائض فينبغي حذفها ح .
قوله ( مؤخر عن العصبة النسبية ) أي بأقسامها الثلاث بالنفس وبالغير ومع الغير .
واحترز بالنسبية عن النوع الآخر من السببية وهو مولى الموالاة فإن المعتق مقدم عليه وعصبة المعتق مثله .
قوله ( لأنه عصبة سببية ) أي والنسب أقوى .
قوله ( ثم المعتق ) بفتح التاء .
قوله ( ولا وارث له نسبي ) يعم صاحب الفرض والعصبي .
قوله ( لأقرب عصبة المولى ) أخرج عصبة عصبته فلو أعتقت عبدا ثم ماتت عن زوج وابن منه وأخ لغير أم ثم مات العبد فالولاء لابنها فقط فإن كان مات الابن وترك خاله وأباه فهو للخال لأنه عصبتها دون الأب لأنه عصبة ابنها .
وتمامه في البدائع و الذخيرة .
قوله ( الذكور نعت للعصبة ) أي لا للنساء إذ ليس هنا عصبة بغيره أو مع غيره للحديث المذكور .
قوله ( وسنحققه في بابه ) أي في باب الميراث ولم يزد على ما هنا سوى التعليل بالحديث .
قوله ( وليس للنساء الخ ) استئناف في موقع الاستثناء لأن قوله لأقرب عصبة المولى يشمل بعض النساء ولذا فرع عليه بعده بقوله فلو مات الخ وبهذا علمت أن تقييد الشارح أولا بالذكور غير لازم .
قوله ( المذكور في الدرر وغيرها ) وهو قوله ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن أو دبر من دبرن أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن اه .
وقوله جر عطف على دبر أو أعتق وولاء مفعوله ومعتقهن فاعله .
قهستاني .
فإذا دبرت عبدا فماتت ثم مات العبد فولاؤه لها حتى يكون للذكور من عصبتها وكذا لو ماتت فعتق المدبر بموتها فدبر عبدا ثم مات فولاؤه لعصبتها .
تتمة قال أبو السعود عن تكملة الفتح للديري عبر بما الموضوعة لما لا يعقل لأن الرقيق بمنزلة الميت الملحق بالجماد نظيره .
قوله تعالى ! < أو ما ملكت أيمانهم > ! المؤمنون 6 وبعد عتقه عبر بمن في أو أعتق من أعتقن لأنه صار بالعتق حيا حكما .
قوله ( لكن قال العيني وغيره الخ ) وقال والوارد عن علي وابن مسعود وابن ثابت أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن .
قوله ( وسيجيء الجواب عنه في الفرائض ) نصه هناك وهو وإن كان في شذوذ لكنه تأكد بكلام كبار الصحابة فصار بمنزلة المشهور كما بسطه السيد وأقره المصنف ح .
وسنذكر هناك تمام الكلام عليه إن شاء الله تعالى .
قوله ( وذكر الزيلعي الخ ) ومثله في الذخيرة قال وهكذا كان يفتي الإمام