وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غير مولاها .
بدائع .
قوله ( وسعى ) ظاهره أنه لا بد أن يكون قادرا على السعي وليس كذلك .
قال في الكافي لو كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت في مدة الخيار وماتت وبقي الولد يبقى خياره وعقد الكتابة عند الإمام .
والثاني وله أن يجيزه .
وإذا أجاز يسعى الولد على نجوم الام وإن أدى عتقت الأم في آخر جزء من أجزاء حياتها وهذا استحسان .
وعند الثالث تبطل الكتابة ولا تصح إجازة المولى وهو القياس اه طوري .
وظاهره أنه ينتظر قدرته على السعي وتوقف فيه الشرنبلالي ونقل عنه أنه أجاب في هامش حاشيته بأن القاضي ينصب له شخصا وصيا فيجمع له مالا وتنفك رقبته ومثل الصغير المقعد والزمن والمجنون اه .
والله تعالى أعلم .
قوله ( على نجومه ) فلا يرد إلى الرق إلا إذا أخل بنجم أو نجمين على الاختلاف .
بدائع .
قوله ( حكم بعتق أبيه قبل موته وبعتقه ) كذا جعل العتق مستندا صاحب الهداية و الكنز وغيرهما .
قال في الشرنبلالية ويخالفه ما في الظهيرية من أنه لا يستند بل يقتصر على وقت الأداء .
قوله ( أدى البدل حالا أو رد الخ ) هذا قول الإمام لأن الأجل يثبت بالشرط في العقد فيثبت في حق من دخل تحت الكتابة والمشتري لم يدخل لأنه لم يضف إليه العقد ولم يسر حكمه يه لكونه منفصلا وقت الكتابة .
وأورد عليه أنه قد مر في فصل تصرفات المكاتب أنه إذا اشترى أباه أو ابه دخل في كتابته وأيضا لو لم يسر حكمه إليه لما عتق عنده بأداء البدل حالا .
وأجيب بأن المراد بدخول المشتري ليس لسراية حكم العقد الجاري بين المكاتب والمولي إليه بل يجعل المكاتب مكاتبا لولده باشترائه إياه تحقيقا للصلة وبأن عتق الولد المشتري عنده بالأداء حالا ليس الأجل السراية أيضا بل بصيرورة المكاتب كأنه مات عن وفاء كما أفصح عنه في الكافي .
طوري ملخصا .
قوله ( وسويا بينهما ) فيسعى على نجوم أبيه عندهما وكذا كل ذي رحم محرم منه اشتراهم .
إتقاني .
قوله ( فيردان للرق ) هذا على رواية الأصل .
وفي إملاء رواية أبي سليمان جعله كالود المشتري في الكتابة فعن أبي حنيفة روايتان كما في التاترخانية ونقل في غاية البيان الثانية عن شرح الكافي للبزدوي وعليها اقتصر في البدائع ثم هذا إذا لم يكن للمكاتب أحد من أولاده .
قال في الجوهرة فإن ترك مع الولود في الكتابة أبوي وولدا آخر مشتري في الكتابة فهم موقوفون على أداء بدل الكتابة من المولود في الكتابة وليس للمولي بيعهم ولا أن يستسعيهم فإذا أدى المولود فيها بدلها عتق وعتقوا جميعا وإن عجز ورد في الرق رد هؤلاء معه إلا أن يقولوا نحن نؤدي المال الساعة فيقبل ذلك منهم قبل قضاء القاضي بعجز المولود في الكتابة .
قوله ( كما مات ) أي بمجرد موته ولا يقبل منهما بدل حال ولا مؤجل عند الإمام ح .
قوله ( وقالا إن أديا حالا عتقا وإلا لا ) المصرح به في شرح المجمع و الشرنبلالية أن الأصول كالفروع عندهما في السعي على النجوم فلينظر من أين أخذ الشارح هذا الكلام ح .
أقول الذي أوقعه في ذلك الشرنبلالي فإنه ذكر في فصل تصرفات المكاتب أن الوالدين يردان للرق كما