وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ساكتة عن التجاوز فصار ما نطق به هذا بيانا لما سكت عنه الآخر ويستفاد بمجموع الروايتين اشتراط عدم التجاوز والإذن لعدم الضمان حتى إذا عدم أحدهما أو كلاهما يجب الضمان انتهى .
طوري .
وعليه ما يأتي عن العمادية .
قوله ( فلو قطع الختان الحشفة ) أي كلها .
قال في الشرنبلالية وبقطع بضعها يجب حكومة عدل كما ذكره الإتقاني .
قوله ( دية كاملة ) قال الزيلعي هذا من أعجب المسائل حيث وجب الأكثر بالبرء والأقل بالهلاك .
قوله ( تجب دية الحر ) أي لو كان الغلام حرا وقيمة العبد لو كان عبدا .
قال ح لأن فعله غير مأذون فيه حيث لم يعتبر إذنهما للحجر عليهما في الأقوال .
قوله ( لأنه خطأ ) أي من القتل خطأ إذا لم يتعمد قتله والدليل عليه عدم مجاوزة الفعل المعتاد ط .
قوله ( قال يجب القصاص ) لأنه قتله بمحدد ط أي وهو قاصد لقتله فكان عمدا .
قوله ( ويسمى أجير واحد ) بالإضافة خلاف المشترك من الوحد بمعنى الوحيد ومعناه أجير المستأجر الواحد وفي معناه الأجير الخاص ولو حرك الحاء يصح لأنه يقال رجل وحد بفتحتين أي منفرد مغرب وظاهره أنه لا فرق بينهما وسنذكر ما يفيد أن بينهما عموما مطلقا .
قوله ( وهو من يعمل ) صوابه إسقاط العاطف لأنه خبر المتبدأ ح .
$ مبحث الأجير الخاص $ قوله ( لواحد ) أي لمعين واحدا أو أكثر .
قال القهستاني لو استأجر رجلان أو ثلاثة رجلا لرعي غنم لهما أو لهم خاصة كان أجيرا خاصا كما في المحيط وغيره اه .
فخرج من له أن يعمل لغير من استأجره أو لا .
قوله ( عملا مؤقتا ) خرج من يعمل لواحد من غير توقيت كالخياط إذا عمل لواحد ولم يذكر مدة ح .
قوله ( بالتخصيص ) خرج نحو الراعي إذا عمل لواحد عملا مؤقتا من غير أن يشرط عليه عدم العمل لغيره .
قال ط وفيه أنه إذا استؤجر شهرا لرعي الغنم كان خاصا وإن لم يذكر التخصيص فلعل المراد بالتخصيص أن لا يذكر عموما سواء ذكر التخصيص أو أهمله فإن الخاص يصير مشتركا بذكر التعميم كما يأتي في عبارة الدرر .
قوله ( وإن لم يعمل ) أي إذا تمكن من العمل فلو سلم نفسه ولم يتمكن منه لعذر كمطر ونحوه لا أجر له كما في المعراج عن الذخيرة .
قوله ( للخدمة ) أي لخدمة المستأجر وزوجته وأولاده ووظيفته الخدمة المعتادة من السحر إلى أن تنام الناس بعد العشاء الأخيرة وأكله على المؤجر فلو شرط على المستأجر كعلف الدابة فسد العقد كذا في كثير من الكتب لكن قال الفقيه في زماننا العبد يأكل من مال المستأجر .
حموي عن الظهيرية و الخانية .
وتقدم ما فيه ط أي أول الباب السابق .
قوله ( أو لرعي الغنم المسمى ) كذا قيده في الدرر و التبيين .
وقد ذكر المصنف في الباب السابق لو استأجر