وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وحاصل التفصيل أن ما وقعت عليه الإجارة لا يخلو إما أن يكون أرضا فارغة وقت الزيادة عن ملك المستأجر كالدار والحانوت والأرض السليخة أو مشغولة به كما لو زرعها أو بنى فيها أو غرس .
ففي الوجه الأول يفسخها المتولي ويؤجرها لغيره إن لم يقبل الزيادة العارضة بعد ثبوتها .
وفي الثاني إن كان زرعها في المدة لا تؤجر لغيره وإن فرغت المدة ما لم يستحصد الزرع بل تضم عليه الزيادة من وقتها إلى أن يستحصد لأن شغلها بملكه مانع من صحة إيجارها لغيره كما يأتي .
وإن كان بنى فيها أو غرس .
فإن فرغت المدة كما لو استأجرها مشاهرة وفرغ الشهر فسخها وآجرها لغيره إن لم يقبل الزيادة وإن كانت المدة باقية لم تؤجر لغيره ما قلنا من أن شغلها بملكه مانع بل تضم عليه الزيادة كما مر في المزروعة لكن هنا تبقى إلى انتهاء العقد فقط إذ لا نهاية معلومة للبناء والغرس بخلاف الزرع .
هذا خلاصة ما ذكره الشارح تبعا للأشباه وهو مأخوذ من أنفع الوسائل عن البدائع وغيرها صريحا ودلالة .
ثم لا يخفى أن ضم الزيادة عليه إنما هو حيث رضي به وإلا يؤمر بالقلع إن لم يضر بالوقف وتؤجر لغيره صيانة للوقف وهذا كله إذا زادت أجرة الأرض في نفسها لا بسبب بنائه مثلا وإلا فلا تضم عليه الزيادة أصلا لأن الزيادة حصلت من ملكه كما هو ظاهر .
قوله ( ثم يؤجرها ممن زاد ) الأولى حذفه ليتأتى التفصيل المذكور بعده كما فعل صاحب البحر في الوقف وإن عبر في الأشباه كما هنا .
قوله ( عرضها على المستأجر ) ولا يعرض في الفاسدة وقيل يعرض فيها أيضا ط قوله ( فقط ) أي لا من أول المدة أشباه .
بل الواجب من أولها إلى وقت الفسخ الأجر المسمى .
قوله ( عليه ) أي على المنكر لتثبت الزيادة لأن القول قوله والبينة على المدعي والأصل بقاء ما كان على ما كان .
حموي .
والظاهر أن هذا على قول محمد لما مر أن الواحد يكفي عندهما .
تأمل .
قوله ( لم تصح إجارتها لغير صاحب الزرع ) أي إن كان مزروعا بحق فلو لم يكن بحق كالغاصب والمستأجر إجارة فاسدة لا يمنع صحة الإجارة كما في الظهيرية و السراجية لكونه لا يمنع التسليم .
بحر .
وسيذكره الشارح ويأتي متنا بعد ورقة .
قوله ( من وقتها ) أي وقت الزيادة ووجب لما مضى قبلها من المسمى بحسابه كما في البحر .
قوله ( فإن كان استأجرها مشاهرة ) في هذا التعبير مسامحة لأن هذا مقابل قوله الآتي وإن كانت المدة باقية الخ فكان المناسب أن يقول فإن كانت المدة قد فرغت فإنها تؤجر لغيره إن لم يقبلها أي الزيادة لكن لما كان الشهر مدة قليلة صار كأن المدة قد فرغت فإنه إذا استأجرها مشاهرة كل شهر بكذا صح في واحد وفسد في الباقي على ما يأتي بيانه في الباب الآتي .
قوله ( والبناء يتملكه الناظر بقيمته ) أي جبرا على المستأجر إن ضر قلعه بالأرض كما يأتي بيانه قريبا .
قوله ( مستحق القلع ) سيأتي بيانه في الباب الآتي .
قوله ( للوقف ) متعلق بقوله يتملكه .
قوله ( أو يصبر الخ ) يعني إذا رضي الناظر بذلك إن كان القلع يضر لأن الخيار للناظر حينئذ بين تملكه جبرا على المستأجر وبين أن يتركه إلى أن يتخلص بناء المستأجر من الأرض كلما سقط شيء دفعه إليه بناء على ما يأتي عن الشروح .