وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التوهم قال الشارح عند الإرادة أي النية ثم رأيت ط نبه على ذلك .
قوله ( وتكون بلفظ الماضي ) مثل نويت صلاة كذا .
قوله ( لأنه ) أي الماضي .
قوله ( في الإنشاءات ) كالعقود والفسوخ ط .
قوله ( وتصح بالحال ) أي المضارع المنوي به الحال مثل أصلي صلاة كذا .
قوله ( وقيل سنة ) عزاه في التحفة والاختيار إلى محمد وصرح في البدائع بأنه لم يذكره محمد في الصلاة بل في الحج فحملوا الصلاة على الحج واعترضهم في الحلية بما ذكره جماعة من مشايخنا من أن الحج لما كان مما يمتد وتقع فيه العوارض والموانع ويحصل بأفعال شاقة استحب فيه طلب التيسير والتسهيل ولم يشرع مثله في الصلاة لأن وقتها يسير ا ه .
فهذه صريح في نفي قياس الصلاة على الحج ا ه .
وأقره في البحر وغيره قوله ( يعني الخ ) أشار به للاعتراض على المصنف بأن معنى القولين واحد سمي مستحبا باعتبار أنه أحبه علماؤنا وسنة باعتبار أنه طريقة حسنة لهم لا طريقة للنبي كما حرره في البحر ح .
قوله ( إذ لم ينقل الخ ) في الفتح عن بعض الحفاظ لم يثبت عنه من طريق صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح أصلي كذا ولا عن أحد من الصحابة والتابعين زاد في الحلية ولا عن الأئمة الأربع بل المنقول أنه كان إذا قام إلى الصلاة كبر .
قوله ( بل قيل بدعة ) نقله في الفتح .
وقال في الحلية ولعل الأشبه أنه بدعة حسنة عند قصد جميع العزيمة لأن الإنسان قد يغلب عليه تفرق خاطره وقد استفاض ظهور العمل به في كثير من الأعصار في عامة الأمصار فلا جرم أنه ذهب في المبسوط والهداية والكافي إلى أنه إن فعله ليجمع عزيمة قلبه فحسن فيندفع ما قيل إنه يكره ا ه .
قوله ( وفي المحيط يقول الخ ) هذا مقابل قوله ويكون بلفظ الماضي الخ وأشار بقوله كما سيجيء في الحج أي من أنه يقول فيه اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني إلى أن ذلك مقيس عليه وفيه ما علمت .
وقال في الحلية ولو سلم أن ذلك يفيد استنانها في الصلاة فإنما يفيد كونها بهذا اللفظ لا بنحو نويت أو أنوي كما عليه عامة الملتفظين بها ما بين عامي وغيره ا ه .
وحاصله أنه خلاف المستفيض فلا يقبل .
قوله ( ولو قبل الوقت ) ذكر في الحلية عن ابن هبيرة أنه قال أبو حنيفة وأحمد يجوز تقديم النية للصلاة بعد دخول الوقت وقبل التكبير ما لم يقطعها بعمل ا ه .
ثم قال ولم أقف على التصريح باشتراط الوقت وهو إن صح مشكل فإن المذهب أن النية شرط لا يشترط مقارنتها فلا يضر إيجادها قبل الوقت واستصحابها إلى وقت الشروع بعد دخوله كغيرها من الشروط ا ه .
وتبعه في البحر والنهر .
أقول إن كان المراد باستصحابها عدم عزوبها عن قلبه إلى وقت الشروع كما اقتضاه قوله واستصحابها إلى وقت الشروع ففيه أن هذه نية مقارنة والكلام في النية المتقدمة بلا اشتراط استصحابها إلى وقت الشروع كما اقتضاه ما نقله الشارح عن البدائع وهذه لا تصح إذا عزبت عنه قبل الوقت لأن النية وإن لم تشترط مقارنتها للشروع يشترط عدم المنافي لها ولا يخفى أن عدم دخول الوقت مناف لنية فرض الوقت لأنه لا يفرض قبل دخول وقته فليتأمل .
قوله ( جاز ) وأما اشتراطهم عدم الفاصل بين النية والتكبير فالمراد به ما كان من أعمال الدنيا كما في التاترخانية .
وفي البحر المراد به الفاصل الأجنبي وهو ما لا يليق بالصلاة كالأكل والشرب والكلام لأن هذه الأفعال تبطل الصلاة فتبطل النية وأما المشي والوضوء فليس بأجنبي ألا ترى أن من أحدث في صلاته له