وخالفهم صاحبا الهداية و التجريد فقالا لا يجب .
قال الزيلعي وهو الأقرب إلى المروي عن أبي حنيفة من الفرق بينهما في القول المرجوع إليه وعلى ما ذكروه لا فرق بين الكل اه .
وبه ظهر أن تقييد المصنف بالفراغ والتسليم مبني على ما في الهداية والتسليم يشمل الحقيقي والحكمي وهو ما عبر عنه بقوله وإن عمل في بيت المستأجر فلو قال ولو حكما لكان أخصر وأظهر ولا معنى لقول من قال لا معنى له فافهم .
قوله ( وكذا كل من لعمله أثر ) أي في أنه لو هلك في يده لا أجر له وسيذكر الشارح بعد ورقة المراد بالأثر .
قوله ( نعم لو سرق الخ ) هذا مبني على قول الأكثرين من وجوب الأجر على بعض العمل بالتسليم ولو حكما وأراد به الاستدراك على المصنف بما ذكره في البحر حيث قال وتبعه العلامة الطوري وتلميذه المصنف في شرحه مسألة البناء منصوص عليها في الأصل أنه يجب الأجر بالبعض لكونه مسلما إلى المستأجر ونقله الكرخي عن أصحابنا وجوم به في غاية البيان رادا على الهداية فكان هو المذهب ولذا اختاره المصنف أي صاحب الكنز في المستصفى وإن كانت عبارته هنا مطلقة اه .
فلكلام الشارح وجه وجبه كما علمت وإن كان فيه خفاء فافهم .
لكن في كون ما في الهداية خلاف المذهب تأمل يظهر مما مر عن الزيلعي فلو جعله خلاف الأصح لكان أنسب .
تأمل .
قوله ( بعد ما خاط بعضه ) يعني في بيت المستأجر فلو في بيت الأجير لا أجر له اتفاقا لعدم التسليم أصلا .
قوله ( أو انهدم ما بناه ) أي قبل الفراغ منه .
قوله ( قبل أن يقبضه رب الثوب ) قد علمت أن العمل في بيت المستأجر تسليم .
قوله ( فلا أجر له ) لأن الخياطة مما له أثر فلا أجر قبل التسليم كما في المبيع .
قوله ( بل له ) أي للخياطة لأنه بدل ما أتلفه عليه حتى سقطت أجرته .
بحر .
قوله ( تضمين الفاتق ) أي قيمة خياطته لا المسمى لأنه إنما لزم بالعقد ولا عقد بينه وبين الفاتق .
رحمتي .
قوله ( ولا يجبر الخ ) لأنه التزم العمل ووفى به .
رحمتي .
قوله ( كأنه لم يعمل ) فلم يوف ما التزمه من العمل فيجبر عليه لأن عقد الإجارة لازم .
رحمتي .
قوله ( بخلاف فتق الأجنبي ) لا حاجة إليه ط .
قوله ( الأصح لا ) كذا صححه في الخلاصة و البزازية وفرضوا المسألة بما إذا دفع إليه الثوب فقطعه ومات من غير خياطة وعللوها بأن الأجر في العادة للخياطة لا للقطع .
قلت فلو بقي حيا لا تظهر الثمرة لأنه يجبر على الخياطة لكن لو تفاسخا العقد بعد القطع فالظاهر أن حكمه كالموت .
تأمل ويظهر من التعليل أنه لو دفعه للتفصيل فقط يلزم أجره وهو ظاهر لأن العقد ورد عليه فقط .
قوله ( لكن في حاشيتها ) أي للشيخ شرف الدين الغزي حيث قال قلت وفي فتاوى قاضيخان و الظهيرية قطع الخياط الثوب ومات قبل الخياطة له أجر القطع هو الصحيح وفي جامع المضمرات والمشكلات عن الكبرى وعليه الفتوى وينبغي اعتماده لتأيده بأن الفتوى عليه اه .
قوله ( أن الفتوى على الأول ) صوابه على الثاني لما سمعت آنفا من عبارة الكبري وهو الذي رأيته فيالتاترخانية .
قوله ( جوهرة ) ومثله في غاية البيان