وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو لم يقبل لم يصح الإبراء قال وإنما سطرته دفعا لما يتوهم من الحنث بمجرد الإبراء وانظر ما ذكر الشارح في آخر باب التعليق .
وقال في الهامش أي إذا علق طلاق امرأته على نكاح أخرى مع الإبراء عن المهر فتزوج فادعت امرأته الإبراء فادعى دفع المهر فالقول له في عدم الحنث لكن قال في الأشباه وعلى أن الإبراء بعد القضاء صحيح لو علق طلاقها بإبرائها عن المهر ثم دفعه لها لا يبطل التعليق فإذا أبرأته براءة إسقاط وقع ا ه .
كذا في الهامش .
قوله ( وإن قبض الإنسان ) باع متاعا وقبض الثمن من المشتري ثم أبرأ البائع المشتري من الثمن بعد القبض يصح إبراؤه ويرجع المشتري على البائع بما كان دفعه إليه من الثمن .
كذا في الهامش .
قوله ( صحيحة ) أي هي صحيحة .
كذا في الهامش .
قوله ( أي بنكاح ) عبارة الشرنبلالي أي بقهر المرأة لبقائها في نكاحه مع الضرة وهو الأنسب حيث كان المعلق طلاقها لا طلاق الضرة .
فائدة قال الزاهدي في كتابه المسمى بحاوي المنية للقاضي عبد الجبار انتهب وسادة كرسي العروس وباعها بحل إن كانت وضعت للنهب ا ه .
أقول وعليه يقاس شمع الأعراس والموالد .
رملي على المنح والله سبحانه أعلم .
قال الفقير إلى الباري سبحانه المرتجى كرمه وإحسانه وامتنانه محمد علاء الدين ابن المؤلف هذا آخر ما وجدته على نسخة شيخنا المؤلف المرحوم الوالد السيد محمد أفندي عابدين عليه رحمة أرحم الراحمين وأحسن له الفوائد ولكن يحتاج بعضه إلى مراجعة أصله المنقول عنه فإنه لم يظهر لي وليس عندي أصله لأرجع إليه والله المسؤول وعليه التكلان ونسألة سبحانه التوفيق لأقوم طريق وهو حسبي ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وذلك في خامس وعشري صفر الخير نهار الأربعاء قبيل الظهر سنة ألف ومائتين وستين أحسن الله ختامها آمين