وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالغرم بالغنم ويظهر من هذا أن الوصي إذا وضع مال اليتيم في بيته ومات مجهلا يضمن لأن ولايته قد تكون مستمدة من القاضي أو الأب فضمانه بالأولى .
وفي الخيرية وفي الوصي قول بالضمان .
سائحاني .
قوله ( وأقره ) أي الصواب .
قوله ( محشوها ) أي الأشباه .
قوله ( تسعة ) بإخراج أحد المفاوضين .
قوله ( ووصية الخ ) داخل في قول الأشباه الوصي إلا أن يقال حمله على وصي الأب لبيان التفصيل قصدا للإيضاح .
تأمل .
قوله ( وستة من المحجورين ) وهم ماعدا الصغير وإنما أسقطه لأنه مذكور في الأشباه ومراده الزيادة على ما في الأشباه فافهم .
قوله ( يشمل سبعة ) لينظر الخارج من السبعة حتى صارت ستة .
قوله ( فإنه لصغر ) مسألة الصغير من العشرة التي في الأشباه إلا أن يقال عدها هنا باعتبار قوله وإن بلغ ثم مات لا يضمن .
تأمل ثم ظهر لي أن مراده مجرد عد المحجورين سبعة وأن مراده بستة منهم ما عدا الصغير لأنه مذكور في الأشباه ولذا قال وستة من المحجورين .
قوله ( ودين ) بفتح الدال وسكون الياء .
قوله ( كصبي ) لعله قصد بهذا التشبيه الإشارة إلى ما يأتي عن الوجيز .
تأمل .
قال في تلخيص الجامع أودع صبيا محجورا يعقل ابن اثنتي عشرة سنة ومات قبل بلوغة مجهلا لا يجب الضمان س .
قوله ( وإن بلغ ) أي الصبي .
قوله ( يحصر ) أي يحفظ مفعوله العين قبله .
قوله ( تصير ) بالبناء للمجهول .
قوله ( مفاوض ) خلاف المعتمد كما قدمه .
قوله ( ومودع ) بكسر الدال والمؤمر بتشديد الميم الثانية .
قوله ( لو ألقاه ) بفتح الواو ووصلها باللام .
قوله ( بها ) أي بالدار .
قوله ( يشعر ) تبع فيه صاحب الأشباه حيث قال بغير علمه .
واعترضه الحموي بأن الصواب بغير أمره كما في شرح الجامع إذ يستحيل تجهيل ما لا يعلمه ا ه .
فكان عليه أن يقول في النظم ليس يأمر .
قوله ( كذا ولد ) برفعه وتوينه كجد .
قوله ( وقاض ) بحذف يائه وتنوينه .
قوله ( وصيهم ) برفعه .
قوله ( ومحجور ) إن كان المراد من المحجور ستة كما قدمه يكن الموجود في النظم سبعة عشر .
تأمل .
قوله ( فوارث ) إذا مات مجهلا لما أخبره المورث به من الوديعة .
قوله ( وكذا لو خلطها ) ولو خلط المتولي ماله بمال الوقف لم يضمن .
وفي الخلاصة ضمن وطريق خروجه من الضمان الصرف في حاجة المسجد أو الدفع إلى الحاكم .
منتقى .
القاضي لو خلط مال صبي بماله لم يضمن وكذا سمسار خلط مال رجل بمال آخر ولو بماله