وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالكوفة أيضا ليس له الإنفاق إلا في الطريق ورأيت التصريح به في التاترخانية من الخامس عشر .
قوله ( أو خلط الخ ) أو بعرف شائع كما قدمنا أنه لا يضمن به .
تأمل .
قوله ( بإذن ) أي وتصير شركة ملك فلا تنافي المضاربة ونظيره ما قدمناه لو دفع إليه ألفا نصفها قرض ونصفها مضاربة صح ولكل نصف حكم نفسه ا ه .
مع أن المال مشترك شركة ملك فلم يضمن المضاربة وبه ظهر أنه لا ينافي ما قدمه الشارح عن الكافي من أنه ليس للشريك نفقة فافهم .
قوله ( أو بمالين ) أي وإن كان أحدهما بضاعة فنفقة في مال المضاربة إلا أن يتفرع للعمل في البضاعة فمن مال نفسه دون البضاعة إلا إن أذن له المستبضع بالنفقة منها لأنه متبرع .
تاترخانية في الخامس عشر عن المحيط .
وفيها عن العتابية ولو رجع المضارب من سفره بعد موت رب المال فله أن ينفق من المال عن نفسه وعلى الرقيق وكذا بعد النهي ولو كتب إليه ينهاه وقد صار المال نقدا لم ينفق في رجوعه ا ه .
قوله ( ولو هلك ) أي مالها .
قوله ( ويأخذ ) أي من الربح .
قوله ( من رأس ) متعلق بأنفق وحاصل المسألة أنه لو دفع له ألفا مثلا فأنفق المضارب من رأس المال مائة وربح مائة يأخذ المالك المائة الربح بدل المائة التي أنفقها المضارب ليستوفي المالك جميع رأس ماله فلو كان الربح في هذه الصورة مائتين يأخذ مائة بدل النفقة ويقتسمان المائة الثانية .
قوله ( من الحملان ) قال في مجمع البحرين والحملان بالضم الحمل مصدر حمله والحملان أيضا أجر ما يحمل ا ه .
وهو المراد ط .
قوله ( حقيقة ) كالصبع .
قوله ( أو حكما ) كالقصارة .
قوله ( والعادة ) قد سبق في المرابحة أن العبرة في الضم لعادة التجار فإذا جرت بضم ذلك يضم ط .
قوله ( أي ثيابا ) قال في البحر وقال محمد في السير البز عند أهل الكوفة ثياب الكتان أو القطن لا ثياب الصوف أو الخز كذا في المغرب ا ه .
قوله ( نصف الربح ) لأنه ظهر فيها ربح ألف لما صار المال نقدا فإذا اشترى بالألفين عبدا صار مشتركا ربعه للمضارب والباقي لرب المال فيكون مضمونا عليهما بالحصص .
قوله ( الباقي ) ولكن الألفان يجبان جميعا للبائع على المضارب ثم يرجع المضارب على رب المال بألف وخمسمائة لأن المضارب هو المباشر للعقد وأحكام العقد ترجع إليه .
إتقاني .
قوله ( لكونه ) علة لقوله خارجا .
قوله ( وبينهما ) أي بين الضمان المفهوم من مضمون وبين الأمانة .
قوله ( لها ) لأن ضمان رب المال لا ينافي المضاربة س .
قوله ( ولو بيع ) أي والمسألة بحالها .
قوله ( فحصتها ) أي المضاربة .
قوله ( لأن ربعه ) أي ربع العبد ملك للمضارب كما تقدم