وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يكون به مخالفا فلا يكون المال خارجا عن كونه في يده أمانة وإن كانت مباشرته العقد الفاسد غير جائزة وخرج الباطل كما في الأشباه .
قوله ( بنقد ونسيئة ) ولو اختلفا فيهما فالقول للمضارب في المضاربة وللموكل في الوكالة كما مر متنا في الوكالة .
قوله ( والشراء ) الإطلاق مشعر بجواز تجارته مع كل أحد لكن في النظم أنه لا يتجر مع أمرأته وولده الكبير العاقل ووالديه عنده خلافا لهما ولا يشتري من عبده المأذون وقيل من مكاتبه بالاتفاق .
قهستاني .
فروع مهمة له أن يرهن ويرتهن لها ولو أخذ نخلا أو شجرا معاملة على أن ينفق في تلقيحها وتأبيرها من المال لم يجز عليها وإن قال له اعمل برأيك فإن رهن شيئا من المضاربة ضمنه ولو أخر الثمن جاز على رب المال ولا يضمن بخلاف الوكيل الخاص ولو حط بعض الثمن إن العيب طعن فيه المشتري وما حط صحته أو أكثر يسيرا جاز وإن كان لا يتغابن الناس في الزيادة يصح ويضمن ذلك من ماله لرب المال وكان رأس المال ما بقي على المشتري ويحرم عليه وطء الجارية ولو بإذن رب المال ولو تزوجها بتزويج رب المال جاز إن لم يكن في المال ربح وخرجت الجارية عن المضاربة وإن كان فيه ربح لا يجوز وليس له أن يعمل بما فيه ضرر ولا ما لا يعمله التجار وليس لأحد المضاربين أن يبيع أو يشتري بغير إذن صاحبه ولو اشترى بما لا يتغابن الناس في مثله يكون مخالفا وإن قيل له اعمل برأيك ولو باع بهذه الصفة جاز خلافا لهما كالوكيل بالبيع المطلق وإذا اشترى بأكثر من المال كانت الزيادة له ولا يضمن بهذا الخلط الحكمي ولو كان المال دراهم فاشترى بغير الأثمان كان لنفسه وبالدنانير للمضاربة لأنهما جنس هنا .
الكل من البحر .
قوله ( ولا تفسد ) لأن حق التصرف للمضارب .
قوله ( والاستئجار ) أي استئجار العمال للأعمال والمنازل لحفظ الأموال والسفن والدواب .
قوله ( والخلط بمال نفسه ) أي أو غيره كما في البحر إلا أن تكون معاملة التجار في تلك البلاد أن المضاربين يخلطون ولا ينهونهم فإن غلب التعارف بينهم في مثله وجب أن لا يضمن كما في التاترخانية .
وفيها قبله والأصل أن التصرفات في المضاربة ثلاثة أقسام قسم هو من باب المضاربة وتوابعها فيملكه من غير أن يقول له اعمل ما بدا لك كالتوكيل بالبيع والشراء والرهن والارتهان والاستئجار والإيداع والإبضاع والمسافرة .
وقسم لا يملك بمطلق العقد بل إذا قيل اعمل برأيك كدفع المال إلى غيره مضاربة أو شركة أو خلط مالها لماله أو بمال غيره .
وقسم لا يملك بمطلق العقد ولا بقوله اعمل برأيك إلا أن ينص عليه وهو ما ليس بمضاربة ولا يحتمل أن يلحق بها كالاستدانة عليها ا ه ملخصا .
قوله ( بمال نفسه ) وكذا بمال غيره كما في البحر وهذا إذا لم يغلب التعارف بين التجار في مثله كما في التاترخانية وفيها من الثامن عشر دفع إلى رجل ألفا بالنصف ثم ألفا أخرى كذلك فخلط المضارب المالين فهو على ثلاثة أوجه إما أن يقول المالك في كل من المضاربتين اعمل