وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أقول قد يؤخذ مما في جنائز الشرنبلالية ونصه وإذا لم يبلغ الصغير والصغيرة حد الشهوة يغسلهما الرجال والنساء وقدره في الأصل بأن يكون قبل أن يتكلم ا ه .
قوله ( ثم تغلظ ) قيل المراد أنه يعتبر الدبر وما حوله من الأليتين والقبل وما حوله يعني أنه يعتبر في عورته ما غلظ من الكبير ويحتمل أنهما قبل ذلك من المخفف فالنظر إليهما عند عدم الاشتهاء أخف إليهما من النظر بعد وليحرر .
ط .
قوله ( ثم كبالغ ) أي عورته تكون بعد العشرة كعورة البالغين .
وفي النهر كان ينبغي اعتبار السبع لأمرهما بالصلاة إذا بلغا هذا السن ا ه ط .
أقول سيأتي في الحظر أن الأمة إذا بلغت حد الشهوة لا تعرض على البيع في إزار واحد يستر ما بين السرة والركبة لأن ظهرها وبطنها عورة ا ه .
فقد أعطوها حكم البالغة من حين بلوغ حد الشهوة .
واختلفوا في تقدير حد الشهوة فقيل سبع وقيل تسع وسيأتي في باب الإمامة تصحيح عدم اعتباره بالسن بل المعتبر أن تصلح للجماع بأن تكون عبلة ضخمة وهذا هو المناسب اعتباره هنا فتدبر .
قوله ( إلى خمسة عشر ) صوابه خمس عشرة لأن المعدود مؤنث مذكور ا ه ح .
ولا يخفى أن الغاية غير داخلة وإلا فهو بالغ بالسن فلا يحل له النظر والدخول لأنه مكلف كما لو بلغ بالاحتلام ولو فيما قبل ذلك .
تتمة سيأتي في الحظر أن الذمية كالرجل الأجنبي في الأصح فلا تنظر إلى بدن المسلمة وإن كل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال لا يجوز بعده كشعر عانته وشعر رأسها وعظم ذراع حرة ميتة وساقها وقلامة ظفر رجلها دون يدها وأن النظر إلى ملاءة الأجنبية بشهوة حرام وسيأتي تمام الفوائد المتعلقة بذلك هناك .
قوله ( ويمنع إلخ ) هذا تفصيل ما أجمله بقوله وستر عورته ح .
قوله ( حتى انعقادها ) منصوب عطفا على محذوف أي ويمنع صحة الصلاة حتى انعقادها .
والحاصل أنه يمنع الصلاة في الابتداء ويرفعها في البقاء ح .
قوله ( قدر أداء ركن ) أي بسنته منية .
قال شارحها وذلك قدر ثلاث تسبيحات ا ه .
وكأنه قيد بذلك حملا للركن على القصير منه للاحتياط وإلا فالقعود الأخير والقيام المشتمل على القراءة المسنونة أكثر من ذلك ثم ما ذكره الشارح قول أبي يوسف .
واعتبر محمد أداء الركن حقيقة والأول المختار للاحتياط كما في شرح المنية واحترز عما إذا انكشف ربع عضو أقل من قدر أداء ركن فلا يفسد اتفاقا لأن الانكشاف الكثير من الزمان القليل عفو كالانكشاف القليل في الزمن الكثير وعما إذا أدى مع الانكشاف ركنا فإنها تفسد اتفاقا قال ح واعلم أن هذا التفصيل في الانكشاف الحادث في أثناء الصلاة أما المقارن لابتدائها فإنه يمنع انعقادها مطلقا اتفاقا بعد أن يكون المكشوف ربع العضو وكلام الشارح يوهم أن قوله قدر أداء ركن قيد في منع الانعقاد أيضا ا ه .
قوله ( بلا صنعه ) فلو به فسدت في الحال عندهم قنية .
قال ح أي وإن كان أقل من أداء ركن ا ه .
وفي الخانية إذا طرح المقتدي في الزحمة أمام الإمام أو في صف النساء أو مكان نجس أو حولوه عن القبلة أو طرحوا إزاره أو سقط عنه ثوبه أو انكشفت عورته ففيما إذا تعمد ذلك فسدت صلاته وإن قل وإلا فإن أدى ركنا فكذلك وإلا فإن مكث بعذر لا تفسد في قولهم وإلا ففي ظاهر الرواية عن محمد تفسد ا ه .
لكن في الخانية أيضا ما يدل على عدم اشتراط قوله بلا صنع فإنه قال لو تحول إلى مكان نجس إن لم يمكث على النجاسة قدر أدنى ركن جازت صلاته وإلا فلا وكذا في منية المصلي .
قال وكذا إن رفع نعليه وعليهما قذر مانع إن أدى معهما ركنا فسدت وذكر نحو ذلك في الحلية عن الذخيرة والبدائع وغيرهما .
ثم قال والأشبه الفساد مع التعمد إلا لحاجة كرفع نعله