وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مائه من ألف عليك كان أخذ المائة إبراء عن تسعمائة وهذا قضاء لا ديانة إلا إذا أبرأتك قهستاني .
وقدمناه مثله معزوا للخانية .
قوله ( حالا ) لأنه اعتياض عن الأجل وهو حرام .
قوله ( فيجوز ) لأن معنى الإرفاق فيما بينهما أظهر من معنى المعاوضة فلا يكون هذا مقابلة الأجل ببعض المال ولكنه إرفاق من المولى بحط بعض المال ومساهلة من المكاتب فيما بقي قبل حلول الأجل ليتوصل إلى شرف الحرية .
قوله ( فمعاوضة ) أي ويجري فيه حكمها فإن تحقق الربا أو شبهته فسدت وإلا صحت ط قال ط بأن صالح على شيء هو أدون من حقه قدرا أو وصفا أو وقتا وإن منهما أي من الدائن بأن دخل في الصلح ما لا يستحقه الدائن من وصف كالبيض بدل السود أو ما هو في معنى الوصف كتعجيل الؤجل أو عن جنس بخلاف جنسه ا ه .
قوله ( لم يعد ) أي الدين مطلقا أدى أو لم يؤد .
قوله ( ما بقى غدا ) لو قال أبرأتك عن الخمسة على أن تدفع الخمسة حالة إن كانت العشرة حالة صح الإبراء لأن أداء الخمسة يجب عليه حالا فلا يكون هذا تعليق الإيراء بشرط تعجيل الخمسة ولو مؤجلة بطل الإبراء إذا لم يعطه الخمسة .
جامع الفصولين .
كذا في الهامش .
قوله ( بصريح الشرط ) قال القهستاني وفيه إشعار بأنه لو قدم الجزاء صح في الظهيرية لو قال حططت عنك النصف إن نقدت إلي نصفها فإنه حط عندهم وإن لم ينقده .
سائحاني .
قوله ( كإن أديت ) الخطاب للغريم ومثله الكفيل كما صرح به الإسبيجاني في شرح الكافي .
قاضيخان في شرح الجامع .
قال في غاية البيان وفيه نوع إشكال لأن إبراء الكفيل إسقاط محض ولهذا لا يرتد برده فينبغي أن يصح تعليقه بالشرط إلا أنه كإبراء الأصيل من حيث إنه لا يحلف به بالطلاق فيصح تعليقه بشرط متعارف لا غير المتعارف ولذا قلنا إذا كفل بمال عن رجل وكفل بنفسه أيضا على أنه إن وافي بنفسه غدا فهو بريء عن الكفالة بالمال فوافي بنفسه بريء عن المال لأنه تعليق بشرط متعارف فصح ا ه .
قوله ( بمكره عليه ) لأنه لو شاء لم يفعل إلا أن يجد البينة أو يحلف الآخر عن اليمين إتقاني .
قوله ( أخذ منه ) يفيد أو قول المدعي عليه لا أقر لك بمالك الخ إقرار ولذا قال في غاية البيان قالوا في شروح الجامع الصغير وهذا إنما يكون في السر أما إذا قال ذلك علانية يؤخذ بإقراره ا ه .
قوله ( الدين المشترك ) قيد بالدين لأنه لو كان الصلح عن عين مشتركة يختص المصالح ببدل الصلح وليس لشريكه أن يشاركه فيه لكونه معاوضة من كل وجه لأن المصالح عنه مال حقيقة بخلاف الدين .
زيلعي فليحفظ فإنه كثير الوقوع .
وفي الخانية رجلان ادعيا أرضا أو دارا في يد رجل