وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو تبارأ الزوجان عن جميع الدعاوى وله أعيان قائمة له الدعوى بها لأنه ينصرف إلى الديون لا الأعيان وأما إذا كان على وجه الإخبار كقوله هو بريء مما لي قبله فهو صحيح متناول للدين والعين فلا تسمع الدعوى وكذا لا ملك لي في هذه العين ذكره في المبسوط والمحيط .
فعلم أن قوله لا أستحق قبله حقا مطلقا ولا دعوى يمنع الدعوى بالعين والدين لما في المبسوط لا حق لي قبله يشمل كل عين ودين فلو ادعى حقا لم يسمع ما لم يشهدوا أنه بعد البراءة ا ه ما في البحر ملخصا وقوله بعد البراءة يفيد أن قوله لا حق لي إبراء عام لا إقرار .
قوله ( مطلقا ) أي سواء وجد أحد الأمرين أو لم يوجد فلا يسمع دعوى الباقي ح .
قوله ( وقولهم ) جواب سؤال وارد على كلام الماتن لا على ظاهر الرواية إذ لا تعرض للإبراء فيها وما تضمنه الصلح إسقاط للباقي لا إبراء فافهم .
قوله ( عن دعوى الخ ) كذا عبارة القهستاني ويجب إسقاط لفظ دعوى بقرينة الاستدراك الآتي .
ونقل الحموي عن حواشي صدر الشريعة للحفيد معنى قولنا البراءة عن الأعيان لا تصح أن العين لا تصير للمدعي عليه لا أن يبقى المدعي على دعواه الخ .
أبو السعود .
وهذا أوضح مما هنا .
قال السائحاني والأحسن أن يقال الإبراء عن الأعيان باطل ديانة لا قضاء .
قال في الهامش وعبارته في شرح الملتقى معناه أن العين لا تصير ملكا للمدعي عليه لا أنه يبقى على دعواه بل تسقط في الحكم كالصلح عن بعض الدين فإنه إنما يبرأ عن باقيه في الحكم لا في الديانة فلو ظفر به أخذه .
ذكره القهستاني والبرجندي وغيرهما .
وأما الإبراء عن دعوى الأعيان فصحيح ا ه ما في الهامش .
وهو مخالف لما نقلناه عن شرح الملتقى آنفا .
وفي الخلاصة أبرأتك عن هذه الدار أو عن خصومتي فيها أو عن دعواي فيها فهذا كله باطل حتى لو ادعى بعده تسمع ولو أقام بينة تقبل ا ه .
قوله ( وأما الصلح ) مقابل قوله أي عين يدعيها .
قوله ( بعض الدين ) قال المقدسي عن المحيط له ألف فأنكره المطلوب فصالحه على ثلاثمائة من الألف صح ويبرأ عن الباقي قضاء لا ديانة ولو قضاه الألف فأنكر الطالب فصالحه بمائة صح ولا يحل له أخذها ديانة فيؤخذ من هنا .
ومن أن الربا لا يصح الإبراء عنه ما يفيت عينه عدم صحة براءة علماء قضاة زماننا مما يأخذونه .
ويطلبون الإبراء فيبرئونهم بل ما أخذوه من الربا أعرق بجامع عدم الحل في كل .
واعلم أن عدم براءته في الصلح استثنى منه في الخانية ما لو زاد وأبرأتك عن البقية .
سائحاني .
ويظهر من هذا أن ما تضمنه الصلح من الإسقاط ليس إبراء من كل وجه وإلا لم يحتج لقوله أبرأتك عن البقية .
قوله ( أي قضاء ) وحينئذ فلا فرق بين الدين والعين على ظاهر الرواية .
تأمل .
قوله ( من الأشباه ) قال فيها عن الخانية الإبراء عن العين المغصوبة إبراء عن ضمانها وتصير أمانة في يد الغاصب ولو كانت العين مستهلكة صح الإبراء وبرىء من قيمتها ا ه .
فقولهم الإبراء عن الأعيان باطل معناه أنها لا تكون ملكا له بالإبراء وإلا فالإبراء عنها لسقوط ضمانها صحيح أو يحمل على الأمانة ا ه ملخصا أي أن البطلان عن الأعيان محله إذا كانت الأعيان أمانة لأنها إذا كانت أمانة لا تلحقه عهدتها فلا وجه للإبراء عنها .
تأمل .