وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الذي هو عورة ا ه .
ومقتضى هذا أن الصدر وما قابله من الخلف ليس من العورة وأن الثدي أيضا غير عورة وسيأتي في الحظر والإباحة أنه يجوز أن ينظر من أمة غيره ما ينظر من محرمة ولا شبهة أنه يجوز النظر إلى صدر محرمة وثديها فلا يكون عورة منها ولا من الأمة ومقتضى ذلك أنه لا يكون عورة في الصلاة أيضا لكن في التاترخانية لو صلت الأمة ورأسها مكشوف جازت بالاتفاق ولو صلت وصدرها وثديها مكشوف لا يجوز عند أكثر مشايخنا ا ه وقد يقال إن صدر الأمة عورة في الصلاة لا خارجها لكنه مخالف للمذكور في عامة الكتب من الاقتصار على ذكر البطن والظهر .
وقد مر تفسيرهما ولا يخفى أن الصدر غيرهما فينبغي أن يكون المعتمد أنه ليس بعورة مطلقا .
قوله ( وأما جنبها ) مجرور في المتن فجعله الشارح بإدخال أما مرفوعا على أنه مبتدأ وحينئذ فهو مفرد لا مثنى كما في بعض النسخ وإلا لقال الشارح وأما جنباها ا ه ح .
قوله ( فتبع لهما ) قال في القنية الجنب تبع البطن ثم رمز وقال الأوجه أن ما يلي البطن تبع له وما يلي الظهر تبع له ا ه .
وقصد الشارح إصلاح عبارة المتن فإن ظاهرها يشعر بأن الجنب عضو مستقل مع أنه تبع لغيره وتظهر ثمرة ذلك فيما يأتي لكن ذكر في القنية أيضا قبل ما مر لو رفعت يديها للشروع في الصلاة فانكشف من كميها ربع بطنها أو جنبها لا يصح شروعها ا ه .
ومقتضاه أن الجنب عضو مستقل فهو قول آخر إلا أن تكون أو بمعنى الواو .
تأمل .
قوله ( كما قدرت ) أي فورا قبل أداء ركن بعمل قليل وقيد بالقدرة إذ لو عجزت عن الستر لم تبطل صلاتها كما في البحر .
قوله ( وإلا ) بأن سترت بعمل كثير أو بعد ركن لا تصح صلاتها .
بحر .
قوله ( على المذهب ) رد على الزيلعي تبعا للظهيرية حيث قيد الفساد بأداء ركن بعد العلم بالعتق فإن كثيرا من فروع المذهب من نظائر هذه المسألة تدل على عدم اشتراط العلم كما بسطه في البحر .
قوله ( ينبغي الخ ) أصل البحث لصاحب البحر وأقره عليه أخوه صاحب النهر .
قوله ( كما رجحوه في الطلاق الدوري ) وهو أن يقول لامرأته إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فإذا نجز عليها طلاقا فقد وجد الشرط فيقع الثلاث قبله ووقوعها قبله يقتضي عدم وقوعه فالقول بوقوعه باطل فإذا ألغينا القبلية صار كأنه قال إن طلقتك فأنت طالق ثلاثا فإذا طلق وقع عليها واحدة بتنجيزه وثنتان من الثلاث بتعليقه ح .
قوله ( حتى شعرها ) بالرفع عطفا على جميع ح .
قوله ( النازل ) أي عن الرأس بأن جاوز الأذن وقيد به إذ لا خلاف فيما على الرأس .
قوله ( في الأصح ) صححه في الهداية والمحيط والكافي وغيرها وصحح في الخانية خلافه مع تصحيحه لحرمة النظر إليه وهو رواية المنتقى واختاره الصدر الشهيد والأول أصح وأحوط كما في الحلية عن شرح الجامع لفخر الإسلام وعليه الفتوى كما في المعراج .
قوله ( فظهر الكف عورة ) قال في معراج الدراية ما نصه اعترض بأن استثناء الكف لا يدل على أن ظهر الكف عورة لأن الكف لغة يتناول الظاهر والباطن ولهذا يقال ظهر الكف وأجيب بأن الكف عرفا واستعمالا لا يتناول ظهره ا ه فظهر أن التفريع مبني على الاستعمال العرفي لا اللغوي فافهم .
قوله ( على المذهب ) أي ظاهر الرواية .
وفي مخلفات قاضيخان