وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وحكي عن الحاكم أبي محمد العيني أنه كان يقول ما ذكر من تحليف المغصوب منه وأخذ المائة بقيمتها من الغاصب هذا بالإنكار يصح وكان يقول الصحيح في الجواب أن يجبر الغاصب على البيان فإن أبى يقول له القاضي أكان قيمته مائة فإن قال لا يقول أكان خمسين فإن قال لا يقول له خمسة وعشرين إلى أن ينتهي إلى ما لا تنقص عنه قيمته عرفا وعادة فيلزمه ذلك .
من متفرقات إقرار التاترخانية .
قوله ( برهة ) أي قليلا .
قوله ( ولا يرجع ) لاقتصار إقراره عليه فلا يتعدى إلى غيره .
قوله ( مكرها ) لقيام دليل الكذب وهو الإكراه والإقرار إخبار يحتمل الصدق والكذب فيجوز تخلف مدلوله الوضعي عنه .
منح .
قوله ( لعدم التخلف ) أي لعدم صحة تخلف المدلول الوضعي للإنشاء عنه كذا في الهامش أي فإن الإنشاء لا يتخلف مدلوله عنه .
قوله ( والمسلم بخمر ) حتى يؤمر بالتسليم إليه ولو كان تمليكا مبتدأ لما صح .
وفي الدرر وفيه إشارة إلى أن الخمر قائمة لا مستهلكة إذ لا يجب بدلها للمسلم نص عليه في المحيط كما في الشرنبلالية .
قوله ( وبنصف داره ) أي القابلة للقسمة .
قوله ( بناء على الإقرار ) يعني إذا ادعى عليه شيئا لأنه أقر له به لا تسمع دعواه لأن الإقرار إخبار لا سبب للزوم المقر به على المقر .
وقد علل وجوب المدعى به على المقر بالإقرار وكأنه قال أطالبه بما لا سبب لوجوبه عليه أو لزومه بإقراره وهذا كلام باطل .
منح .
وبه ظهر أن الدعوى بالشيء المعين بناء على الإقرار كما هو صريح المتن لا بالإقرار بناء على الإقرار فقوله بأنه أقر له لا محل له .
تأمل .
قوله ( لم يحل له ) أي للمقر له .
كذا في الهامش .
قوله ( ثم لو أنكر الخ ) وفي دعوى الدين لو قال المدعى عليه إن المدعي أقر باستيفائه وبرهن عليه فقد قيل إنه لا تسمع لأنه دعوى الإقرار في طرق الاستحقاق إذ الدين يقضي بمثله ففي الحاصل هذا دعوى الدين لنفسه فكان دعوى الإقرار في طرق لااستحقاق فلا تسمع ط .
ذ .
جامع الفصولين وفتاوى قدوري .
كذا في الهامش والطاء للمحيط والذال للذخيرة ومثل ما هو المسطور في جامع الفصولين في البزازية وزاد فيها وقيل يسمع لأنه في الحاصل يدفع أداء الدين عن نفسه فكان في طرق ذكره في المحيط .
وذكر شيخ الإسلام برهن المطلوب على إقرار المدعى بأنه لا حق له في المدعي أو بأنه ليس بملك له أو ما كانت ملكا له تندفع الدعوى إن لم يقر به لإنسان معروف وكذا لو ادعاه بالإرث فبرهن المطلوب على إقرار المورث كما ذكرنا وتمامه فيها .
كذا في الهامش .
قوله ( وأما دعوى الإقرار ) أي بأن المدعي ملك عليه وأما دعوى الإقرار بالاستيفاء فقيل لا تسمع .
قال في الهامش واختلفوا أنه هل يصح دعوى الإقرار في طرق الدفع حتى لو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي أقر أن هذه العين ملك المدعى عليه هل تقبل قال بعضهم لا تقبل