وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو زنى بأمة فولدت فملكها لم تصر أم ولد وإن ملك الولد عتق عليه ومر فيه متنا .
استولد جارية أحد أبويه وقال ظننت حلها لي فلا نسب وإن ملكه عتق عليه .
قال الشارح ثمة وإن ملك أمه لا تصير أم ولده لعدم ثبوت نسبه .
سائحاني .
قوله ( بإقراره ) ثم لا تصح دعوى البائع بعده لاستغناء الولد بثبوت نسبه ولأنه لا يحتمل الإبطال .
زيلعي .
قوله ( ولو ادعاه ) أي وقد ولدته لدون الأقل .
قوله ( بخلاف موت الولد ) أي وقد ولدته لدون الأقل فلا يثبت الاستيلاد في الأم لفوات الأصل فإنه استغنى بالموت عن النسب وكان الأولى للشارح التعليل بالاستغناء كما لا يخفى فتدبر .
قوله ( كل الثمن ) لأنه تبين أنه باع أم ولده وماليتها غير متقومة عنده في العقد والغضب فلا يضمنها المشتري وعندهما متقومة فيضمنها .
هداية .
قوله ( وقالا حصته ) أي حصة الولد أي لا يرد حصة الأم .
قوله ( الأم والولد ) الواو بمعنى أو مانعة الخلو والظاهر أنها حقيقيه لأحد الشيئين .
تأمل .
قوله ( كموتهما ) حتى لو أعتق الأم لا الولد فادعاه البائع أنه ابنه صحت دعوته ويثبت نسبه منه ولو أعتق الولد لا الأم لا تصح دعوته لا في حق الولد ولا في حق الأم كما في الموت .
منح .
قوله ( ويرد حصته ) أي فيما لو أعتق الأم أو دبرها لا الولد .
قوله ( وكذا حصتها ) فصار حاصل هذا أن البائع يرد كل الثمن وهو حصة الأم وحصة الولد في الموت والعتق عند الإمام ويرد حصة الولد فقط فيهما عندهما .
وعلى ما في الكافي يرد حصته فقط في الإعتاق عند الإمام كقولهما .
قوله ( أيضا ) أي في التدبير والإعتاق وأما في الموت فيرد حصتها أيضا عند أبي حنيفة رحمه الله قولا واحدا كما يدل عليه كلام الدرر حيث قال وفيما إذا أعتق المشتري الأم أو دبرها يرد البائع على المشتري حصته من الثمن عندهما وعنده يرد كل الثمن في الصحيح كما في الموت .
كذا في الهداية ح .
قوله ( ونقله في الدرر ) وذكر في المبسوط يرد حصته من الثمن لا حصتها بالاتفاق وفرق على هذا بين الموت والعتق بأن القاضي كذب البائع فيما زعم حيث جعلها معتقة من المشتري فبطل زعمه ولم يوجد التكذيب في فصل الموت فيؤاخذ بزعمه فيسترد حصتها .
كذا في الكافي ا ه .
لكن رجع في الزيلعي كلام المبسوط وجعله هو الرواية فقال بعد نقل التصحيح عن الهداية وهو مخالف الرواية وكيف يقال يسترد جميع الثمن والبيع لم يبطل في الجارية حيث لم يبطل إعتاقه بل يرد حصة الولد فقط بأن يقسم الثمن على قيمتها وتعتبر قيمة الأم يوم القبض لأنها دخلت في ضمانه بالقبض وقيمة الولد يوم الولادة لأنه صار له قيمة بالولادة فتعتبر قيمته عند ذلك ا ه .
قوله ( ما في الكافي ) وهو رد حصته لا حصتها بالاتفاق .
قوله ( لأكثر من حولين ) مثله تمام السنتين إذا لم يوجد اتصال العلوق بملكه يقينا وهو الشاهد والحجة .
شرنبلالية .
قوله ( ثبت النسب ) وإن ادعاه المشتري وحده صح وكانت دعوه استيلاد وإن ادعياه معا