وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مثل هذا البحث العلامة الرملي .
قوله ( بأن كان مقايضة ) أي سلعة بسلعة .
قوله ( أو صرفا ) أي ثمنا بثمن .
قوله ( ويقتصر على النفي ) بأن يقول البائع والله ما باعه بألف والمشتري والله ما اشتراه بألفين .
قوله ( في الأصح ) وفي الزيادات يحلف البائع والله ما باعه بألف ولقد باعه بألفين ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين ولقد اشتراه بألف .
س .
قوله ( بل بفسخهما ) ظاهر ما ذكره الشارحون أنهما لو فسخاه انفسخ بلا توقف على القاضي وأن فسخ أحدهما لا يكفي وإن اكتفى بطلب أحدهما .
بحر .
وذكر فائدة عدم فسخه بنفس التحالف أنه لو كان المبيع جارية فللمشتري وطؤها كما في النهاية .
قوله ( والسلعة قائمة ) احتراز عما إذا هلكت وسيأتي متنا .
قوله ( كاختلافهما في الزق ) هو الظرف إذا أنكر البائع أن هذا زقه وصورته كما في الزيلعي أن يشتري الرجل من آخر سمنا في زق وزنه مائة رطل ثم جاء بالزق فارغا ليرده على صاحبه ووزنه عشرون فقال البائع ليس هذا زقي وقال المشتري هو زقك فالقول قول المشتري سواء سمي لكل رطل ثمنا أو لم يسم فجعل هذا اختلافا في المقبوض وفيه القول قول القابض إن كان في ضمنه اختلاف في الثمن ولم يعتبر في إيجاب التحاليف لأن الاختلاف فيه وقع مقتضى اختلافهما في الزق ا ه .
قوله ( نحو أجل ) ذكر في البحر هنا مسألة عجيبة فلتراجع .
قوله ( نحو أجل وشرط ) لأنهما يثبتان بعارض الشرط والقول لمنكر العوارض فقد جزموا هنا بأن القول لمنكر الخيار كما علمت .
وذكروا في خيار الشرط فيه قولين قدمناهما في بابه والمذهب ما ذكروه هنا .
بحر .
أطلق الاختلاف في الأجل فشمل الاختلاف في أصله وقدره فالقول لمنكر الزائد بخلاف ما لو اختلفا في الأجل في السلم فإنهما يتحالفان كما قدمناه في بابه وخرج الاختلاف في مضيه فإن القول فيه للمشتري لأنه حقه وهو منكر استيفاء حقه .
كذا في النهاية .
بحر .
وفيه ويستثني من الاختلاف في الأجل ما لو اختلفا في أجل السلم بأن ادعاه أحدهما ونفاه الآخر فإن القول فيه لمدعيه عند الإمام لأنه فيه شرط وتركه فيه مفسد للعقد وإقدامهما عليه يدل على الصحة بخلاف ما نحن فيه لأنه لا تعلق له بالصحة والفساد فيه فكان القول لنا فيه .
قوله ( وشرط رهن ) أي بالثمن من المشتري ط .
قوله ( أو ضمان ) أي اشتراط كفيل .
قوله ( وقبض بعض ثمن ) أو حط البعض أو إبراء الكل .
بحر .
والتقييد به اتفاقي إذا الاختلاف في قبض كله كذلك وهو قبول قول البائع وإنما لم يذكره باعتبار أنه مفروغ عنه بمنزلة سائر الدعاوى .
كذا في النهاية .
بحر .
قوله ( بيمينه ) لأنه اختلاف في غير المعقود عليه وبه فأشبه الاختلاف في الحط والإبراء وهذا لأن بانعدامه لا يختل ما به قوام العقد بخلاف الاختلاف في وصف الثمن أو جنسه فإنه بمنزلة الاختلاف في القول في جريان التحالف لأن ذلك يرجع إلى نفس الثمن فإن الثمن دين وهو يعرف بالوصف ولا كذلك الأجل ألا ترى أن الثمن موجود بعد مضيه .
بحر .
قوله ( إذا اختلفا ) أي في مقدار الثمن .
معراج .
ومثله في متن المجمع .