وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عن الحكم على خلاف مذهب المدعى عليه ا ه .
وأشار إليه الشارح .
قوله ( قال المصنف ) فيه رد على البحر لأن قضاة المذاهب في زماننا ولا يتهم على السواء في التعميم .
قوله ( على السواء ) أي في عموم الولاية .
قوله ( لعزله ) أي لعزل من اختاره المدعي عن الحكم بالنسبة إلى هذه الدعوى .
قوله ( كما مر ) من أن القضاء يتقيد .
قوله ( قلت ) مكرر مع ما قبله .
قوله ( على حدة ) أي لا يقضي على غير أهلها .
قوله ( في مجلس ) قيد اتفاقي والظاهر أنه أراد في بلدة واحدة .
قوله ( والولاية واحدة ) أي لم يخصص كل واحد بمحلة .
قوله ( عند النزاع ) قال في البحر فخرج الإضافة حاله المسألة فإنها دعوى لغة لا شرعا ونظيره ما في البزازية عين في يد رجل يقول هو ليس لي وليس هناك منازع لا يصح نفيه فلو ادعاه بعد ذلك لنفسه صح وإن كان ثمة منازع فهو إقرار للمنازع فلو ادعاه بعده لنفسه لا يصح وعلى رواية الأصل لا يكون قرارا بالملك له ا ه .
قال السائحاني أقول كلام البزازية مفروض في كون النفي إقرارا للمنازع أو لا وليس فيه دعواه الملك لنفسه حالة المسالمة .
قوله ( وشرطها ) لم أر اشتراط لفظ مخصوص للدعوى وينبغي اشتراط ما يدل على الجزم والتحقيق فلو قال أشك أو أظن لم تصح الدعوى .
بحر .
فائدة لم تسمع الدعوى بالإقرار لما في البزازية عن الذخيرة ادعى أن له كذا وأن العين الذي في يده له لما أنه أقر لما به أو ابتداء بدعوى الإقرار وقال إنه أقر أن هذا لي أو أقر أن لي عليه كذا قيل يصح وعامة المشايخ على أنه لا تصح الدعوى لعدم صلاحية الإقرار للاستحقاق الخ .
بحر من فصل الاختلاف في الشهادة .
وسيأتي متنا أول الإقرار .
قوله ( فحتى يبرهن أو يحلف ) هذان قولان لا قول واحد يخير فيه بين البرهان والتحليف فراجع البحر .
قوله ( ومعلومية المال المدعي ) أي بيان جنسه وقدره كما في الكنز .
قوله ( إذا لا يقضي بمجهول ) ويستثنى من فساد الدعوى بالمجهول دعوى الرهن والغصب لما في الخانية معزيا إلى رهن الأصل إذا شهدوا أنه رهن عنده ثوبا ولم يسموا الثوب ولم يعرفوا عينه جازت شهادتهم والقول للمرتهن في أي ثوب كان وكذلك في الغصب ا ه .
فالدعوى بالأولى ا ه .
بحر .
قلت وفي المعراج وفساد الدعوى إما أن لا يكون لزمه شيء على الخصم أو يكون المدعي مجهولا في نفسه ولا يعلم فيه خلاف إلا في الوصية بأن ادعى حقا من وصية أو إقرار فإنهما يصحان بالمجهول وتصح دعوى الإبراء المجهول بلا خلاف ا ه .
فبلغت المستثنيات خمسة .
تأمل .
قوله ( ولا يقال مدعى فيه وبه ) وفي طلبة الطلبة ولا يقال