وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عن التسليم أولى وهذه المسألة تخالف مسألة القمقمة .
بزازية .
قوله ( ونسي ) أي نسي من دفعها إليه .
قوله ( أبرأه مما له عليه ) انظر ما مناسبة ذكر هذا الفرع هنا .
فروع بعث المديون المال على يد رسول فهلك فإن كان رسول الدائن هلك عليه وإن كان رسول المديون هلك عليه وقول الدائن ابعث بها مع فلان ليس رسالة منه فإذا هلك هلك على المديون بخلاف قوله ادفعها إلى فلان فإنه إرسال فإذا هلك هلك على الدائن وبيانه في شرح المنظومة .
أشباه .
قوله ( أو بع لخالد ) أي أو قال بعه وبع لخالد .
قوله ( فخالفه ) أي لو خالفه يجوز البيع لأنه لما أمر بالبيع كان مطلقا ثم قوله وبع بالنقد أو بع لخالد بعده كان مشورة بخلاف قوله بع بالنقد أو بعد لخالد ونقل الجواز ولهذا أتى بصيغة قالوا .
شرنبلالي ملخصا .
قوله ( وفي الدفع ) أي إذا وكله بدفع ألف يقضي بها دينه فادعى الدفع .
قوله ( مقدم ) على قول الموكل إنه لم يدفع .
قوله ( رب الدين ) أي بأنه ما قبض .
قوله ( والخصم يجبر ) أي يجبر الموكل على الدفع إلى الطالب .
قوله ( مال المبيع ) أي الثمن .
ابن الشحنة .
قوله ( يشطر ) أي يصالح بينهما بالنصف .
$ كتاب الدعوى $ في الفواكه البدرية لابن الغرس مسائل كثيرة تتعلق بالدعوى فلتراجع .
قوله ( لكن جزم ) عبارته مختلفة قال في المصباح وجمع الدعوى الدعاوى بسكر الواو لأنه الأصل كما سيأتي وبفتحها محافظة على ألف التأنيث ح .
كذا في الهامش .
قوله ( دعوى دفع التعرض ) قال في البحر اعلم أنه سئل قارىء الهداية عن الدعوى بقطع النزاع بينه وبين غيره فأجاب لا يجبر المدعي على الدعوى لأن الحق له ا ه .
ولا يعارضه ما نقلوه في الفتاوى من