وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( حتى لو زاد فيما أعلم الخ ) فلو قال أشهد بكذا فيما أعلم له تقبل كما لو قال في ظني بخلاف ما لو قال أشهد بكذا قد علمت ولو قال لا حق لي قبل فلان فيما أعلم لا يصح الإبراء ولو قال لفلان علي ألف درهم فيما أعلم لا يصح الإقرار ولو قال المعدل هو عدل فيما أعلم لا يكون تعديلا .
بحر .
قوله ( ثلاث ) خوف ريبة ورجاء صلح أقارب وإذا استمهل المدعي س .
قوله ( قدمناها ) أي قبيل باب التحكيم ح .
قوله ( إن لم ير الوجوب ) نقله في أول قضاء البحر عن شرح الكنزل لباكير .
قوله ( وأطلق الكافيجي ) أي في رسالته ( سيف القضاة على البغاة ) حيث قال حتى لو أخر الحكم بلا عذر عمدا قالوا إنه يكفر .
قوله ( كما مر ) هو قوله أو خوف فوت حقه .
قوله ( وقرب مكانه ) فإن كان بعيدا لا يمكنه أن يغدو إلى القاضي لأداء الشهادة ويرجع إلى أهله في يومه ذلك قالوا يأثم بحيث لأنه يلحقه ضرر بذلك قال تعالى ! < ولا يضار كاتب ولا شهيد > ! البقرة 282 بحر .
قوله ( إن لم يوجد بدله ) هذا هو خامس الشروط .
أما الاثنان الباقيان فهما أن لا يعلم بطلان المشهود به وأن لا يعلم أن المقر أقر خوفا ح .
قوله ( أخذ الأجرة ) لينظر مع ما تقدم من قوله كل ما يجب على القاضي والمفتي لا يحل لهما أخذ الأجر به وليس خاصا بهما بدليل ما ذكروه من أن غاسل الأموات إذا تعين لا يحل له أخذ الأجر فتأمل .
قوله ( بلا عذر ) بأن كان لهم قوة المشي أو مال يستكرون به الدواب .
قوله ( وبه ) أي بالعذر كذا في الهامش .
قوله ( مطلقا ) أي سواء صنعه لأجلهم أو لا ومنعه محمد مطلقا وبعضهم فصل .
قوله ( أربعة عشر ) قدمناها في الوقف ح .
قوله ( حسبة ) متعلق بالجرح لا بالشاهد ح قال في الأشباه تقبل شهادة الحسبة بلا دعوى في طلاق المرأة وعتق الأمة والوقف وهلال رمضان وغيره إلا هلال الفطر والأضحى والحدود إلا حد القذف والسرقة .
واختلفوا في قبولها بلا دعوى في النسب كما في الظهيرية من النسب وجزم بالقبول ابن وهبان في تدبير الأمة وحرمة والخلع والإيلاء والظهار ولا تقبل في عتق العبد بدون دعوى عنده خلافا لهما .
واختلفوا على قوله في الحرية الأصلية والمعتمد لا ا ه .
وفي الظهيرية إذا شهد اثنان على امرأة أن زوجها طلقها ثلاثا أو على عتق أمة وقالا كان ذلك في العام الماضي جازت شهادتهما وتأخيرهما لا يوهن شهادتهما .
قيل وينبغي أن يكون ذلك وهنا في شهادتهما إذا علما أنه يمسكها إمساك الزوجات والإماء لأن الدعوى ليست شرطا لقبول هذه الشهادة فإذا أخروها صاروا فسقة ا ه .
كذا في الهامش .