وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الذي ذكرناه ا ه أي إن أمكنه قسمة العرصة ليبني في نصيبه لا يكون مضطرا وإلا كان مضطرا .
والحاصل أنه إذا انهدم كل الدار والحمام فإن كان يمكنه قسمة العرصة ليبني في نصيبه لا يكون مضطرا فلو عمر بدون إذن شريكه يكون متبرعا والظاهر أن المراد ما إذا أمكنه إعادة العرصة دارا أو حماما كما كانت لا مطلق البناء وإن كان لا يمكن قسمة العرصة فهو مضطر وإن انهدم بعض الحمام أو بعض الدار فهو مضطر أيضا والظاهر أن المراد ما إذا كانت الدار صغيرة أما إذا كانت كبيرة يمكن قسمتها فإنه يقسمها فإن خرج المنهدم في نصيبه بناه أو في نصيب شريكه يفعل به شريكه ما أراد .
تنبيه قال في البحر وذكر الحلواني ضابطا فقال كل من أجبر أن يفعل مع شريكه فإذا فعل أحدهما بغير أمر الآخر لم يرجع لأنه متطوع إذ كان يمكنه أن يجبر مثل كري الأنهار وإصلاح السفينة المعيبة وفداء العبد الجاني وإن لم يجبر لا يكون متطوعا كمسألة انهدام العلو والسفل ا ه .
ومن ذلك لو أنفق على الدابة بلا إذن شريكه لم يرجع لتمكنه من رفعه إلى القاضي ليجبر بخلاف الزرع المشترك فإنه يرجع لأنه لا يجبر شريكه كما في المحيط فكان مضطرا ا ه .
وتمام ذلك فيه .
وذكر قبله أن صاحب العلو إن بنى السفل بأمر القاضي رجع بما أنفق وإلا فبقيمة البناء به يفتى والصحيح أن المعتبر في الرجوع قيمة البناء يوم البناء لا يوم الرجوع .
قلت وقد تلخص من هذا الأصل ومما قبله أنه إن لم يضطر بأن أمكنه القسمة فعمر بلا أمر فهو متبرع وإلا فإن كان شريكه يجبر على العمل مع ككري النهر ونحوه فكذلك وإن كان شريكه لا يجبر كمسألة السفل لا يكون متبرعا بل يرجع بما أنفق إن بنى بأمر القاضي وإلا فبقيمة البناء يوم البناء وقد وقع في هذه المسألة اضطراب كثير وقدمنا تمام الكلام عليها آخر الشركة وكنت نظمت ذلك بقولي وإن يعمر الشريك المشترك بدون إذن للرجوع ما ملك إن لم يكن لذاك مضطرا بأن أمكنه قسمة ذلك السكن أما إذا ضطر لذا وكان من أبي على التعمير بجبر فإن بإذنه أو إذن قاض يرجع وفعله بدون ذا تبرع ثم إذا اضطر ولا جبر كما في السفل والجدار يرجع بما أنفقه إن كانا بالإذن بنى لذا وإلا فبقيمة البنا ثم اعلم أن صاحب العلو إذا بنى السفل فله أن يمنع صاحب السفل من السكنى حتى يدفع إليه لكونه مضطرا وكذا حائط بين اثنين لهما عليه خشب فبنى أحدهما فله منع الآخر من وضع الخشب حتى يعطيه نصف قيمة البناء مبنيا كما في البحر .
وفيه عن جامع الفصولين لكل من صاحب السفل والعلو حق في ملك الآخر لذي العلو حق قراره ولذي السفل حق دفع المطر والشمس عن السفل ا ه .
ثم نقل عنه أيضا لو هدم ذو السفل سفله وذو العلو علوه أخذ ذو السفل ببناء سفله إذ فوت عليه حقا الحق بالملك فيضمن كما لو فوت عليه ملكا ا ه .
قال في البحر وظاهره أنه لا جبر على ذي العلو وظاهر الفتح خلافه وهو محمول على ما إذا بنى ذو السفل سفله وطلب من ذي العلو بناء علوه فإنه يجبر ا ه أي لأن فرض المسألة أنه هدم علوه فيجبر على بنائه بعد ما بنى ذو السفل لا قبله وإنما أجبر لأن لذي السفل حقا في العلو كما علمت وأما لو انهدم العلو بلا صنعه فلا يجبر لعدم تعديه كما ذكره الشارح فيما لو انهدم السفل .
وفي البحر عن الذخيرة .
سقف السفل وجذوعه وهراديه وبواريه وطينه لذي السفل قال ذكر الطرسوسي أن الهرادي ما يوضع فوق السقف من قصب أو عريش ا ه .