وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للخصم بحر ملخصا .
وإنما يطلبه لأن الديوان وضع ليكون حجة عند الحاجة فيجعل في يده من له ولاية القضاء وما في يد الخصم لا يؤمن عليه التغيير بزيادة أو نقصان ثم إن كانت الأوراق من بيت المال فلا إشكال في وجوب تسليمها إلى الجديد وكذ لو من مال الخصوم أو من مال القاضي في الصحيح لأنهم وضعوها في يد القاضي لعمله وكذا القاضي يحمل على أنه عمل ذلك تدينا لا تمولا وتمامه في الزيلعي .
تنبيه مفاد قول الزيلعي ليكون حجة عند الحاجة ومثله في الفتح أنه يجوز للجديد الاعتماد على سجل المعزول مع أنه يأتي أنه لا يعمل بقول المعزول .
وفي الأشباه لا يعتمد على الخط ولا يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين .
لكن قال البيري المراد من قوله لا عتمد أي لا يقضي القاضي بذلك عند المنازعة لأن الخط مما يزور ويفتعل كما في مختصر الظهيرية وليس منه ما في الأجناس بنص وما وجده القاضي بأيدي القضاة الذين كانوا قبله لها رسوم في دواوين القضاة أجريت على الرسوم الموجودة في دواوينهم وإن كان الشهود الذين شهدوا عليها قد ماتوا .
قال الشيخ أبو العباس يجوز الرجوع في الحكم إلى دواوين من كان قبله من الأمناء اه أي لأن سجل القاضي لا يزور عادة حيث كان محفوظا عند الأمناء بخلاف ما كان بيد الخصم .
وقدمنا في الوقف عن الخيرية أنه إن كان للوقف كتاب في سجل القضاة وهو في أيديهم اتبع ما فيه استحسانا إذا تنازع أهله فيه وصرح أيضا في الإسعاف وغيره بأن العمل بما في دواوين القضاة استحسان والظاهر أن وجه الاستحسان ضرورة إحياء الأوقاف ونحوها عند تقادم الزمان بخلاف السجل الجديد لإمكان الوقوف على حقيقة ما فيه بإقرار الخصم أو البينة فلذا لا يعتمد عليه وعلى هذا فقول الزيلعي ليكون حجة عند الحاجة معناه عند تقادم الزمان وبهذا يتأيد ما قاله المحقق هبة الله البعلي في شرحه على الأشباه بعد ما مر عن البيري من أن هذا صريح في جواز العمل بالحجة وإن مات شهودها حيث كان مضمونها ثابتا في السجل المحفوظ اه .
لكن لا بد من تقييده بتقادم العهد كما قلنا توفيقا بين كلامهم ويأتي تمام الكلام على الخط في باب كتاب القاضي وانظر ما كتبناه في دعوى تنقيح الفتاوى الحامدية .
قوله ( ونظر في حال المحبوسين إلخ ) بأن يبعث إلى السجن من يعدهم بأسمائهم ثم يسأل عن سبب حبسهم ولا بد أن يثبت عنده سبب وجوب حبسهم وثبوته عند الأول ليس بحجة يعتمدها الثاني في حبسهم لأن قوله لم يبق حجة كذا في الفتح .
نهر .
قوه ( وإلا أطلقه ) أي إن لم يكن له قضية وعبارة النهر عن كتاب الخراج لأبي يوسف فمن كان منهم من أهل الدعارة والتلصص والجنايات ولزمه أدب أدبه ومن لم يكن له قضية خلي سبيله .
قوله ( أو قامت عليه بينة ) أعم من أن تشهد بأصل الحق أو بحكم القاضي عليه .
بحر .
قوله ( ألزمه الحبس ) أي أدام حبسه .
بحر .
قوله ( وقبيل الحق ) قائله في الفتح حيث قال من اعترف بحق ألزمه إياه ورده إلى السجن واعترضه في البحر بأنه لو اعترف بأنه أقر عند المعزول بالزنا لا يعتبر لأنه بطل بل يستقبل الأمر فإن أقر أربعا في أربعة مجالس حده ا ه .
وفي أن المتبادر من الحق حق العبد .
قوله ( وإلا ) أي وإن لم يقر بشيء ولم تقم عليه بينة بل ادعى أنه حبس ظلما .
نهر قوله ( نادى عليه ) ويقول المنادي من كان يطالب فلان بن فلان الفلاني بحق فليحضر .
زيلعي .
قوله ( فإن أبى ) عن إعطاء الكفيل وقال لا كفيل لي .
بحر .
قوله ( نادى عليه شهرا ) أي يستأنفه بعد مدة المناداة الأولى .
قوله ( في الودائع ) أي ودائع اليتامي .
نهر .
قوله ( ببينة ) أي يقيمها الوصي مثلا على من هي تحت يده