وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تصح إذا سلط عليه والكفيل مسلط على الدين في الجملة كذا في الكافي وبعده له الرجوع على الأصيل ا ه .
وضمير بعده للقبول .
وحاصله أن حكم الإبراء والهبة في الكفيل مختلف ففي الإبراء لا يحتاج إلى القبول وفي الهبة والصدقة يحتاج وفي الأصيل متفق فيحتاج إلى القبول في الكل وموته قبل القبول والرد كالقبول .
شرنبلالية .
ولم يذكر حكم الرد .
وأفاد في الفتح أن الإبراء والتأجيل يرتدان برد الأصيل .
وأما الكفيل فلا يرتد برده الإبراء بل التأجيل .
والفرق أن الإبراء إسقاط محض في حق الكفيل ليس فيه تمليك مال لأن الواجب عليه مجرد المطالبة والإسقاط المحض لا يحتمل الرد لتلاشي الساقط بخلاف التأخير لعوده بعد الأجل فإذا عرف هذا فإن لم يقبل الكفيل التأخير أو الأصيل فالمال حال يطالبان به للحال ا ه .
وقدمنا تمام الكلام عليه .
تنبيه نقل في البحر عن قوله وبطل تعليق البراءة عن الهداية مثل ما هنا من أن إبراء الكفيل لا يرتد بالرد بخلاف إبراء الأصيل .
ثم نقل عن الخانية لو قال للكفيل أخرجتك عن الكفالة فقال الكفيل لا أخرج لم يصر خارجا .
ثم قال في البحر فثبت أن إبراء الكفيل أيضا يرتد بالرد ا ه .
قال في النهر وفيه نظر ولم يبين وجهه .
وأجاب المقدسي بأن ما في الخانية في معنى الإقالة لعقد الكفالة فحيث لم يقبلها الكفيل بطلت فتبقى الكفالة بخلاف الإبراء لأنه محض إسقاط فيتم بالمسقط ا ه .
على أن ما في الهداية منصوص عليه في كافي الحاكم .
قوله ( والتأجيل ) هذا غير موجود في عبارة الدرر كما عرفته .
نعم هو في الفتح كما ذكرناه آنفا .
قوله ( لا الكفيل ) أي لا يشترط قبول الكفيل الإبراء والتأجيل لكن لم يذكر في الدرر عدم اشتراطه في التأجيل وهو غير صحيح بل هو شرط كما سمعته من كلام الفتح .
قوله ( وفي فتاوى ابن نجيم الخ ) ونصها سئل عن رجل ضمن آخر في دين عليه ثمن مبيع أو أجرة لازمة عليه ثم إن رب المال أجله على الكفيل إلى مدة معلومة هل يصير مؤجلا عليه وحده وعلى الأصيل حالا أو مؤجلا عليهما أجاب يصير مؤجلا عليهما كما صرح به في الحاوي القدسي ا ه .
أقول هذا غير صحيح لمخالفته لعبارات المتون والشروح على أني راجعت الحاوي القدسي فرأيت خلاف ما عزاه إليه .
ونص عبارة الحاوي وإن أخر الطالب الدين عن الأصيل كان تأخيرا عن الكفيل وإن أخره عن الكفيل لم يكن تأخيرا عن الأصيل ا ه بالحرف وكأن ابن نجيم اشتبه عليه ذلك بما لو تكفل بالحال مؤجلا مع أن صريح السؤال خلافه فافهم .
قوله ( فليحفظ ) بل الواجب حفظ ما في كتب المذهب لأن هذا سبق نظر فلا يحفظ ولا يلحظ .
قوله ( وهو المختار ) لأن الناس لا يريدون نفي التعلق أصلا وإنما يريدون نفي التعلق الحسي وإني لا أتعلق به تعلق المطالبة ا ه ح .
على أن إبراء الأصيل يتوقف على قبوله ولم يوجد .
قوله ( وإذا حل الدين المؤجل الخ ) أفاد أن الدين يحل بموت الكفيل كما صرح به في الغرر و شرح الوهبانية عن المبسوط وعلله في المنح عن الولوالجية بأن الأجل يسقط بموت من له الأجل .
قوله ( لا يحل على الأصيل ) وكذا إذا عجل الكفيل الدين حال حياته لا يرجع على المطلوب