وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الهالك ط .
قال في الفتح وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد لا يبطل .
ثم اختلفوا فقال أبو يوسف عليه قيمتها يوم البيع .
قال في الذخيرة وعليه الفتوى لأنه مضمون بالبيع كقوله في المغصوب إذا هلك عليه قيمته يوم الغصب لأنه يوم تحقق السبب .
وقال محمد عليه قيمتها آخر ما تعامل الناس بها وهو يوم الانقطاع لأنه أوان الانتقال إلى القيمة .
وفي المحيط و التتمة و الحقائق به يفتى رفقا بالناس ا ه .
ونحوه في البحر .
وبه تعلم ما في عبارة الشارح .
قوله ( بل يتخير البائع لتعيبها ) قال في البحر وإن كانت تروج في بعض البلاد لا يبطل لكنصه تعيب إذا لم ترج في بلدهم فيتخير البائع إن شاء وأخذه وإن شاء قيمته ا ه .
ومفاده أن التخيير خاص بما إذا كان الكساد في بلد العقد .
قوله ( خلافا لما في نسخ المصنف ) حيث قال في البيوت بدون عطف .
قوله ( لو راجت ) أي بعد الكساد .
قوله ( عاد جائزا ) الأولى أن يقول بقي على الصحة بدليل التعليل .
أفاده ط .
قوله ( أي ثبت للبائع ولاية فسخه ) هذا تفسير لمحذوف وهو مؤول وذلك المحذوف خبر المبتدأ وهو قول ثم إن ما ذكره مأخوذ من البحر استدلالا بعبارة البزازية والظاهر أن ما فيها مبني على قول البعض .
ففي الفتح لو اشترى مائة فلس بدرهم فكسدت قبل القبض بطل البيع استحسانا لأن كسادها كهلاكها وهلاك المعقود عليه قبل القبض يبطل العقد .
وقال بعض مشايخنا إنما يبطل العقد إذا اختار المشتري إبطاله فسخا لأن فسادها كعيب فيها والمعقود عليه إذا حدث به عيب قبل القبض ثبت للمشتري فيه الخيار والأول أظهر ا ه .
ومثله في غاية البيان .
قوله ( لو انقضت قيمتها ) أي قيمة غالبة الغش ويعلم منه أنه لا يبطل في غالبة الفضة بالأولى .
أفاده ط عن أبي السعود .
قوله ( وعكسه ) لا حاجة إليه .
قوله ( ويطالب بنقد ذلك العيار ) أي بدفع ذلك المقدار الذي جرى عليه العقد ولا ينظر إلى ما عرض بعده من الغلاء أو الرخص وهذا عزاه الشارح إلى الفتح ومثله في الكفاية والظاهر أنه المراد مما نقله في البحر عن الخانية والإسبيجابي من أنه يلزم المثل ولا ينظر إلى القيمة فمراده بالمثل المقدار .
تأمل .
وفيه عن البزازية و الذخيرة و الخلاصة عن المنتقى غلت الفلوس القرض أو رخصت فعند الإمام الأول والثاني أولا ليس عليه غيرها وقال الثاني ثانيا عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض وعليه الفتوى أي يوم البيع في البيع ويوم القبض في القرض ومثله في النهر .
فهذا ترجيح لخلاف ما مشى عليه الشارح ورجحه المصنف أيضا كما قدمناه في فصل القرض وعليه فلا فرق بين الكساد والرخص والغلاء في لزوم القيمة .
قوله ( وكذا فضولي ) يعني غير دلال ولا حاجة إليه لأن الدلال إذا باع بغير إذن كان فضوليا ولعله زاده لأن الدلال في العادة يبيع بالإذن كما هو مقتضى اشتقاقه من الدلالة فإنه يدل البائع على المشتري أو بالعكس ليتوسط بينهما في البيع فزاد قوله أو فضولي ليناسب قول