وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت ما في الظهيرية ذكره في الخانية أيضا عن أمالي أبي يوسف وقال إنه استحسان .
قوله ( والطلاق ) كطلقتك عن أن لا تتزوجي غيري .
بحر .
والظاهر أنه إذا قال إن لم تتزوجي غيري فكذلك ويأتي بيانه قريبا .
قوله ( والخلع ) كخالعتك على أن لي الخيار مدة يراها بطل الشرط ووقع الطلاق ووجب المال .
وأما اشتراط الخيار لها فصحيح عند الإمام كما مضى .
بحر .
قوله ( والعتق ) بأن قال أعتقتك على أني بالخيار .
بحر وقدمنا آنفا لو أعتق أمة على أن لا تتزوج عتقت تزوجت أو لا .
قوله ( والرهن ) بأن قال رهنتك عبدي بشرط أن أستخدمه أو على أن الرهن إن ضاع ضاع بلا شيء أو إن لم أوف متاعك لك إلى كذا فالرهن لك بمالك بطل الشرط وصح الرهن .
بحر .
قوله ( كجعلتك وصيا الخ ) هذا المثال أحسن مما في البحر جعلتك وصيا على أن يكون لك مائة لأن الكلام في الشرط الفاسد الذي لا يفسد العقد وما هنا صحيح .
نهر .
وفيه نظر فإنه قال في البزازية فهو وصي والشرط باطل والمائة له وصية ا ه .
ومعنى بطلانه كما في البحر أنه يبطل جعلها شرطا للإيصاء وتبقى وصية إن قبلها كانت له وإلا فلا ا ه أي فهو شرط فاسد لم يفسد عقد الإيصاء .
قوله ( والوصية ) كأوصيت لك بثلث مالي إن أجاز فلان .
عيني .
وفيه نظر لأنه مثال تعليقها بالشرط وليس الكلام فيه .
وفي البزازية وتعليقها بالشرط جائز لأنها في الحقيقة إثبات الخلافة عند الموت ا ه .
ومعنى صحة التعليق أن الشرط إن وجد كان للموصى له المال وإلا فلا شيء له .
بحر .
ثم قال في الخانية لو أوصى بثلثه لأم ولده إن لم تتزوج فقبلت ذلك ثم تزوجت بعد انقضاء عدتها بزمان فلها الثلث بحكم الوصية ا ه .
مع أن الشرط لم يوجد إلا أن يكون المراد بالشرط عدم تزوجها عقب انقضاء العدة لا عدمه إلى الموت بدليل أنه قال تزوجت بعد انقضاء عدتها بزمان للاحتراز عن تزوجها عقب الانقضاء ا ه .
قلت ووجهه أنه إذا مضت مدة بعد العدة ولم تتزوج فيها تحقق الشرط فلا تبطل الوصية بتزوجها بعده إذ لو كان الشرط عدم تزوجها أبدا لزم أن لا يوجد شرط الاستحقاق إلا بموتها ويظهر من هذا أنه إذا قال طلقتك إن لم تتزوجي أنه إذا مضى بعد العدة زمان ولم تتزوج يتحقق الشرط لكن فيه أن الطلاق المعلق إنما يتحقق بعد تحقق الشرط فيلزم أن يكون ابتداء العدة بعده لا قبله فالظاهر بطلان هذا الشرط ووقوع الطلاق منجزا ويؤيده ما مر قريبا ومر تحقيقه في كتاب الطلاق في أول باب التعليق .
قوله ( والشركة ) فيه أنها تفسد باشتراط ما يؤدي إلى قطع الاشتراك في الربح كاشتراط عشرة لأحدهما .
وفي البزازية الشركة تبطل ببعض الشروط الفاسدة دون بعض حتى لو شرط التفاضل في الوضيعة لا تبطل وتبطل باشتراط عشرة لأحدهما .
وفيها لو شرط صاحب الألف العمل على صاحب الألفين والربح نصفين لم يجز الشرط والربح بينهما أثلاثا ا ه .
أما لو لم يشرط العمل على أفضلهما مالا بل تبرع به .
فأجاب في البحر بأن شرط الربح صحيح لأن التبرع ليس من قبيل الشرط بدليل ما في بيوع الذخيرة اشترى حطبا في قرية وقال موصولا بالشراء من غير شرط في الشراء احمله إلى منزلي لا يفسد لأنه كلام مبتدأ بعد تمام اليبع قوله ( وكذا المضاربة ) كما لو شرط نفقة السفر على المضارب بطل الشرط وجازت بزازية .
وفيها ولو شرط من الربح عشرة دراهم فسدت لا لأنه شرط بل لقطع الشركة دفع إليه ألفا على أن يدفع لرب المال للمضارب أرضا يزرعها سنة أو دارا للسكنى بطل الشرط وجازت ولو شرط ذلك على المضارب لرب المال فسدت لأنه جعل نصف الربح عوضا عن عمله وأجرة الدار ا ه .
وبه علم أنها تفسد ببعض الشروط كالشركة .
قوله ( كوليتك بلدة كذا مؤبدا ) فقول مؤبدا شرط فاسد لأن التولية لا تقتضي ذلك لأنه ينعزل