وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقيل أكثر من نصف يوم وقيل ينظر إلى العرف في تأجيل مثله والأول أي ما في المتن أصح وبه يفتى .
زيلعي .
وهو المعتمد .
بحر وهو المذهب .
نهر .
قوله ( ولذا شرط الخ ) أي لكونه يؤخذ من تركته حالا اشترط الخ .
وحاصله بيان فائدة اشتراطهم عدم انقطاعه فيما بين العقد والمحل وذلك فيما لو مات المسلم إليه وقوله لتدوم الخ علة لقوله اشترط وقوله بموته الباء للسببية متعلقة بتسليمه والموت في الحقيقة ليس سببا للتسليم بل للحلول الذي هو سبب التسليم فهو سبب السبب .
قوله ( إن تعلق العقد بمقداره ) بأن تنقسم أجزاء المسلم فيه على أجزائه .
فتح أي بأن يقابل النصف بالنصف والربع بالربع وهكذا وذلك إنما يكون في الثمن المثلي .
قوله ( واكتفيا بالإشارة الخ ) فلو قال أسلمت إليك هذه الدراهم في كر بر ولم يدر وزن الدراهم أو قال أسلمت إليك هذا البر في كذا منا من الزعفران ولم يدر قدر البر لا يصح عنده وعندهما يصح .
وأجمعوا على أن رأس المال إذا كان ثوبا أو حيوانا يصير معلوما بالإشارة .
درر .
قوله ( كما في مذروع وحيوان ) لأن الذرع وصف في المذروع والمبيع لا يقابل الأوصاف فلا يتعلق العقد على قدره ولهذا لو نقص ذراعا أو تلف بعض أعضاء الحيوان لا ينقص من المسلم فيه شيء بل المسلم إليه بالخيار إن شاء رضي به بكل المسلم فيه وإن شاء فسخ لفوات الوصف المرغوب وتمامه في الفتح .
قوله ( قلنا الخ ) هو جواب عن قولهما بأنه لا يلزم بيان قدر رأس المال ولو في مكيل ونحوه بل تكفي الإشارة إليه لأن المقصود حصول التسليم بلا منازعة .
قوله ( فيحتاج إلى رد رأس المال ) أي فإذا كان غير معلوم القدر أدى إلى المنازعة .
قوله ( ولا يستبدله الخ ) أي لا يتيسر له ذلك في المجلس وربما يكون الزيوف أكثر من النصف فإذا رده واستبدل بها في المجلس بفسد السلم لأنه لا يجوز الاستبدال في أكثر من النصف عنده خلافا لهما كما في الفتح .
قوله ( في مجلس الرد ) كذا في الفتح .
وفي بعض النسخ في مجلس العقد والصواب الأول .
تنبيه من فروع المسألة ما لو أسلم في جنسين كمائة درهم في كر حنطة وكر شعير بلا بيان حصة واحد منهما من رأس المال لم يصح فيهما لانقسامه عليهما بالقيمة وهي تعرف بالحزر وكذا لو أسلم جنسين كدراهم ودنانير في كر حنطة وبين قدر أحدهما فقط لبطلان العقد في حصة ما لم يعلم قدره فيبطل في الآخر أيضا لاتحاد الصفقة .
بحر وغيره .
قوله ( للمسلم فيه ) احتراز عن رأس المال فإنه يتعين مكان العقد لإيفائه اتفاقا بحر .
قوله ( فيما له حمل ) بفتح الحاء أي ثقل يحتاج في حمله إلى ظهر وأجرة حمال .
نهر .
قوله ( ومثله في الثمن والأجرة والقسمة ) بأن اشترى أو استأجر دارا بمكيل أو موزون موصوف في الذمة أو اقتسماها وأخذ أحدهما أكثر من نصيبه والتزما بمقابلة الزائد بمكيل أو موزون كذلك إلى أجل فعنده يشترط بيان مكان الإيفاء وهو الصحيح وعندهما لا يشترط .
نهر .
قوله ( وعينا مكان العقد ) أي إن أمكن التسلم فيه بخلاف ما إذا كان في مركب أو جبل فيجب في أقرب الأماكن