وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كرأس المال أو أكثر فلذا كان له أن يرابح على ما اشترى به المضارب وهو عشرة وعلى حصة المضارب من الربح وهو درهمان ونصف دون حصة رب المال لأنها سلمت له ولم تخرج عن ملكه .
ثم اعلم أن المصنف لم يسبق منه تمثيل المسألة بالشراء بالعشرة والبيع بالخمسة عشر حتى يظهر قوله باثني عشرة ونصف وهذا وإن وقع في عبارة الكنز كذلك لكنه صور المسألة قبله في مسألة المأذون كما قدمناه ولذا أوضح الشارح عبارة المصنف في أثناء تقرير المتن بذكر المثال .
قوله ( وكذا عكسه ) وهو ما إذا كان البائع رب المال وهذا أيضا على أربعة أقسام قسمان لا يرابح فيهما إلا على ما اشترى به رب المال هما إذا كان لا فضل في الثمن وقيمة المبيع على رأس المال كما لو اشترى المضارب من رب المال بألف المضاربة عبدا قيمته ألف كان قد اشتراه رب المال بنصف ألف أو لا فضل في قيمة المبيع فقط بأن اشترى رب المال عبدا بألف قيمته ألف وباعه من المضارب بألفين وقسمان يرابح على ما اشترى به رب المال وحصة المضارب وهما إذا كان فيهما فضل بأن اشترى رب المال عبدا بألف قيمته ألفان ثم باعه من المضارب بألفين بعد ما عمل المضارب في ألف المضاربة وربح فيها ألفا فإنه يرابح على ألف وخمسمائة أو كان في قيمة العبد فقط بأن كان العبد يساوي ألفا وخمسمائة فاشتراه رب المال بألف فباعه من المضارب بألف يبيعه المضارب على ألف ومائتين وخمسين كذا في البحر عن المحيط ا ه ح .
وبه ظهر أن قول الشارح وكذا عكسه أراد به القسمين الأخيرين .
قوله ( كما سيجيء في بابه ) وهو باب المضارب يضارب ط .
قوله ( وتحقيقه في النهر ) حاصله أنه ذكر في مضاربة الكنز تبعا للهداية أنه لو اشترى المضارب من المالك بألف عبدا اشتراه بنصفه رابح بنصفه ا ه .
فاعتبر أقل الثمنين وقال الزيلعي هناك ولو بالعكس أي بأن اشترى رب المال بألف من المضارب عبدا مشترى بنصفه رابح بنصفه أيضا فصورة العكس هناك مفروضة في شراء رب المال من المضارب وهي مسألة المتون هنا فما ذكره الزيلعي هناك مخالف لما صرح به نفسه هنا من أنه يضم حصة المضارب وذكر في السراج أنه يضم حصة المضارب في صورة الأصل وصورة العكس وقد وفق في البحر بين كلامي الزيلعي بتوفيق رده في النهر وقال إن ما في السراج مخالف لصريح الرواية المصرح بها في كتاب المضاربة وما ذكره الزيلعي من أن رب المال لا يضم حصة المضارب محمول على رواية .
وذكر أن الجواب الحق ما في مضاربة البحر من أن صورة العكس التي ذكرها الزيلعي هناك هي القسم الأول من كلام المحيط فلم يكن فيه مخالفة لما ذكره في المرابحة أنه يضم حصة المضارب لأنه القسم الثالث أو الرابع من كلام المحيط ا ه ما في مضاربة البحر ملخصا .
قلت ولم يتعرض هناك للجواب عما في السراج وقد علمت صحته مما كتبناه على قول الشارح وكذا عكسه وقد أوضحنا هذا المقام بأكثر مما هنا فيما علقناه على البحر .
قوله ( مريدها ) أي مريد المرابحة .
قوله ( أي من غير بيان ) لا حاجة إلى هذا لبيان لوضوحه ط .
قوله ( أما بيان نفس العيب فواجب ) لأن الغش حرام إلا في مسألتين كما قدمه آخر خيار العيب مر الكلام على ذلك .
قوله ( فتعيب عنده ) أما لو وجد بالمبيع عيبا فرضي به كان له أن يبيعه مرابحة على الثمن الذي اشتراه به لأن الثابت له خيار فإسقاطه لا يمنع من البيع مرابحة كما لو كان فيه خيار شرط أو رؤية وكذا لو اشتراه مرابحة فاطلع على خيانة فرضي به كان له أن يبيعه مرابحة على ما أخذه به لما ذكرنا أن الثابت له مجرد خيار .
بحر عن الفتح .
قوله ( بالتعييب ) مصدر تعيب صار معيبا بلا صنع أحد ويلحق