وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السد ا ه .
وفسرها في المغرب بما بنى للسيل ليرد الماء وكأن الشارح ضمن الكرى معنى الإصلاح .
تأمل .
قوله ( هو الدال على مكان السلعة وصاحبها ) لا فرق لغة بين السمسار والدلال وقد فسرهما في القاموس بالمتوسط بين البائع والمشتري وفرق بينهما الفقهاء فالسمسار هو ما ذكره المؤلف والدلال هو المصاحب للسلعة غالبا .
أفاده سري الدين عن بعض المتأخرين ط .
وكأنه أراد ببعض المتأخرين صاحب النهر فإنه قال وفي عرفنا الفرق بينهما هو أن السمسار الخ .
قوله ( ورجح في البحر الإطلاق ) حيث قال وأما أجرة السمسار والدلال فقال الشارح الزيلعي إن كانت مشروطة في العقد تضم وإلا فأكثرهم على عدم الضم في الأول ولا تضم أجرة الدلال بالإجماع ا ه .
وهو تسامح فإن أجرة الأول تضم في ظاهر الرواية والتفصيل المذكور قويلة وفي الدلال قيل لا تضم والمرجع العرف كذا في فتح القدير ا ه .
قوله ( وضابطه الخ ) فإن الصيغ وأخواته في عين المبيع والحمل والسوق يزيد في قيمته لأنها تختلف باختلاف المكان فتلتحق أجرتها برأس المال .
درر .
لكن أورد أن السمسار لا يزيد في عين المبيع ولا في قيمته .
وأجيب بأن له دخلا في الأخذ بالأقل فيكون في معنى الزيادة في القيمة وقال في الفتح بعد ذكره الضابط المذكور قال في الإيضاح هذا المعنى ظاهر ولكن لا يتمشى في بعض المواضع والمعنى المعتمد عليه عادة التجار حتى يعم المواضع كلها .
قوله ( وكذا إذا قوم الموروث الخ ) قال في الفتح لو ملكه بهبة أو إرث أو وصية وقومه قيمته ثم باعه مرابحة على تلك القيمة يجوز .
وصورته أن يقول قيمته كذا أو رقمه كذا فأرابحك على القيمة أو رقمه ومعنى الرقم أن يكتب على الثوب المشترى مقدارا سواء كان قدر الثمن أو أزيد ثم يرابحه عليه وهو إذا قال رقمه كذا وهو صادق لم يكن خائنا فإن غبن المشتري فيه فمن قبل جهله ا ه .
قال في البحر وقيده في المحيط بما إذا كان عند البائع أن المشتري يعلم أن الرقم غير الثمن فأما إذا كان المشتري يعلم أن الرقم والثمن سواء فإنه يكون خيانة وله الخيار ا ه .
وفي البحر أيضا عن النهاية في مسألة الرقم ولا يقول قام علي بكذا ولا قيمته كذا ولا اشتريته بكذا تحرزا عن الكذب ا ه .
وبه يظهر أن ما يفيده كلام الشارح من أنه يقول قام علي بكذا غير مراد بل يظهر لي أنه لا يقول ذلك في مسألة الهبة أيضا لأنه يوهم أنه ملكه بهذه القيمة مع أنه ملكه بلا عوض ففيه شبهة الكذب ويؤيده قول الفتح .
وصورته أن يقول قيمته كذا الخ فقد سوى بينه وبين مسألة الرقم في التصوير ثم أن قول الفتح ظاهره اشتراط كون الرقم بمقدار القيمة فيخالف ما مر عن النهاية وحمله على أن معناه أنه لا يرقمه بعشرة ثم يبيعه لجاهل بالخط على رقم أحد عشر بعيد والأحسن الجواب بحمله على ما إذا كان المشتري يظن أن الرقم والقيمة سواء كما يشير إليه ما مر عن المحيط فافهم .
قوله ( وفيه ما فيه ) فإنه يفيد أنه لا يضم وإن كان متعارفا وهو خلاف ما يدل عليه كلام المبسوط .
قال في الفتح وكذا أي لا يضم أجر تعليم العبد صناعة أو قرآنا أو علما أو شعرا لأن ثبوت الزيادة لمعنى فيه أي في المتعلم وهو حذاقته فلم يكن ما أنفقه على التعليم موجبا للزيادة في المالية ولا يخفى ما فيه إذ لا شك في حصول الزيادة بالتعلم وأنه مسبب على التعليم عادة وكونه بمساعدة القابلية