وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

محترزات قوله فيما هو من موجبات العقد فقال كذا لو قبض أردأ من الثمن الأول أو أجود منه يجب رد مثل المشروط في البيع الأول كأنه باعه من البائع بمثل الثمن الأول وقال الفقيه أبو جعفر عليه رد مثل المقبوض لأنه لو وجب عليه رد مثل المشروط للزمه زيادة ضرر بسبب تبرعه ولو كان الفسخ بخيار رؤية أو شرط أو بعيب بقضاء يجب رد المقبوض إجماعا لأنه فسخ من كل وجه ا ه .
ومثله في المنح فافهم .
قوله ( ولو تقايلا الخ ) قدمناه آنفا عن النهر .
قوله ( لم تجز إقالته ) مراعاة للوقف والصغير .
منح .
وينبغي أن تجوز على نفسه في مسألة البيع كما قدمناه .
قوله ( وإن شرط غير جنسه ) متعلق بما قبل الاستثناء فكان ينبغي تقديمه عليه ا ه ح .
قوله ( أو أكثر منه ) أي من الثمن الأول أو من الجنس .
قوله ( أو أجله ) بأن كان الثمن حالا فأجله المشتري عند الإقالة فإن التأجيل يبطل وتصح الإقالة وإن تقايلا ثم أجله ينبغي أن لا يصح الأجل عند أبي حنيفة فإن الشرط اللاحق بعد العقد يلتحق بأصل العقد عنده كذا في القنية بحر .
لكن تقدم في البيع الفاسد أنه لا يصح البيع إلى قدوم الحاج والحصاد والدياس ولو باع مطلقا ثم أجل إليها صح التأجيل وقدمنا أيضا تصحيح عدم التحاق الشرط الفاسد .
قوله ( إلا من تعيبه ) أي تعيب المبيع عند المشتري فإنها تصح بالأقل وصار المحطوط بإزاء نقصان العيب .
قهستاني .
قوله ( لا أزيد ولا أنقص ) فلو كان أزيد أو أنقص هل يرجع بكل الثمن أو بنقص بقدر العيب ويرجع بما بقي فليراجع ط .
قلت الظاهر الثاني لأن الإقالة عند التعيب جائزة بالأقل والمراد نفي الزيادة والنقصان عن مقدار العيب فصار الباقي بمنزلة أصل الثمن فتلغو الزيادة والنقصان فقط ويرجع بما بقي والله أعلم .
تنبيه علم من كلامهم أنه لو زال العيب فأقال على أقل من الأول لا يلزم إلا الأول بقي لو زال بعد الإقالة هل يرجع المشتري على البائع بنقصان العيب الذي أسقطه من الثمن الأول مقتضى كونها فسخا في حقهما أنه يرجع ونظيره ما قدمناه في أوائل باب خيار العيب لو صالحه عن العيب ثم زال رجع البائع .
تأمل .
وفي التاترخانية تعيبت الجارية بيد المشتري أو بآفة سماوية وتقايلا ولم يعلم البائع بالعيب وقت الإقالة إن شاء أمضى الإقالة وإن شاء رد وإن علم به لا خيار له ا ه .
قال الخير الرملي في حواشي المنح بعد نقله أقول فلو تعذر الرد بهلاك المبيع هل يرجع بنقصان العيب بمقتضى جعلها بيعا جديدا أم لا لأنها فسخ في حقهما الظاهر الثاني ا ه .
وهذا يؤيده ما قلنا .
قوله ( قيل الخ ) نقله في البحر عن البناية عن تاج الشريعة ولم يعبر عنه بقيل ولعل الشارح أشار إلى ضعفه لمخالفته إطلاق ما في الزيلعي والفتح من نفي الزيادة والنقصان مع أن وجه هذا القول ظاهر لأن المراد بما يتغابن فيه ما يدخل تحت تقويم المقومين فلو كان المبيع ثوبا حدث فيه عيب بعضهم يقول بنقصه عشرة وبعضهم أحد عشر فهذا الدرهم يتغابن فيه نعم لو اتفق المقومون على شيء خاص تعين نفي الزيادة تأمل .
قوله ( لا تفسد بالشرط الفاسد ) كشرط غير الجنس أو الأكثر أو الأقل كما علمت .
قوله ( وإن لم يصح تعليقها به ) مثل له في البحر بما قدمناه عن البزازية من قول المشتري للبائع إن وجدت مشتريا بأزيد فبعه منه .
قوله ( كما سيجيء ) أي قبيل باب الصرف ا ه ح .
قوله ( والرابع الخ ) صورته