وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وضمن عندهما ولم يجز عند أبي يوسف .
قوله ( ولا إقالة في نكاح الخ ) أي لعدم قبول الفسخ بخيار .
قوله ( للحديث ) هو قوله من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته .
أخرجه أبو داود وزاد ابن ماجه يوم القيامة ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال على شرط الشيخين وعند البيهقي من أقال نادما فتح .
قوله ( وتجب في عقد مكروه وفاسد ) لوجوب رفع كل منهما على المتعاقدين صونا لهما عن المحظور ولا يكون إلا بالإقالة كما في النهاية وتبعه غيره .
قال في الفتح وهو مصرح بوجوب التفاسخ في العقود المكروهة السابقة وهو حق لأن رفع المعصية واجب بقدر الإمكان ا ه .
وظاهر كلام النهاية أن ذلك إقالة حقيقة ومقتضاه أنه يترتب عليه أحكام البيع الآتية وأورد عليه أن الفاسد يجب فسخه على كل منهما بدون رضا الآخر وكذا للقاضي فسخه بلا رضاهما والإقالة يشترط لها الرضا اللهم إلا أن يراد بالإقالة مطلق الفسخ كما أفاده محشي مسكين .
قلت وإليه يشير كلام الفتح المذكور وهو الظاهر لأن المقصود منه رفع العقد كأنه لم يكن رفعا للمعصية والإقال تحقق العقد من بعض الأوجه فلا بد أن يكون الفسخ في حق المتعاقدين وحق غيرهما .
والله سبحانه أعلم .
قوله ( وفيما إذا غره البائع يسيرا الخ ) أصل البحث لصاحب البحر وضمن الشارح غره معنى غبنه والمعنى إذ غره غابنا له غبنا يسيرا أي فإذا طلب منه المشتري الإقالة وجبت عليه رفعا للمعصية .
تأمل .
قوله ( كما سيجيء ) أي في آخر الباب الآتي .
قوله ( وحكمها أنها فسخ الخ ) الظاهر أنه أراد بالفسخ الانفساخ .
لأن حكم العقد الأثر الثابت به كالملك في البيع وأما الفسخ بمعنى الرفع فهو حقيقتها .
قوله ( فسخ في حق المتعاقدين ) هذا إذا كانت قبل القبض بالإجماع وأما بعده فكذلك عند الإمام إلا إذا تعذر بأن ولدت المبيعة فتبطل قال أبو يوسف هي بيع إلا إذا تعذر بأن وقعت قبل القبض في منقول فتكون فسخا إلا إذا تعذر أيضا بأن ولدت المبيعة والإقالة قبل القبض فتبطل .
وقال محمد هي فسخ إن كانت بالثمن الأول أو بأقل ولو بأكثر أو بجنس آخر فبيع والخلاف مقيد بما إذا كانت بلفظ الإقالة كما يأتي .
نهر .
والصحيح قول الإمام كما في تصحيح العلامة .
قاسم .
قوله ( فيما هو من موجبات العقد ) قيد به الزيلعي وتبعه أكثر الشراح وفيه شيء فإن الكلام فيما هو من موجبات العقد لا فيما هو ثابت بشرط زائد إذ الأصل عدمه فقولهم فسخ أي لما أوجبه عقد البيع فهو على إطلاقه تدبر .
رملي على المنح .
قوله ( أي أحكام العقد ) أي ما ثبت بنفس العقد من غير شرط بحر قوله ( بشرط زائد ) الأولى أن يقول بأمر زائد وذلك كحلول الدين فإنه لا ينفسخ بالإقالة ليعود الأجل لأن حلوله إنما كان برضا من هو عليه حيث ارتضاه ثمنا فقد أسقطه فلا يعود بعد ط .
قوله ( كأنه باعه منه ) أي كأن المشتري باع العين من البائع لأنه لما سقط الدين سقط الأجل وصارت المقابلة بعد ذلك كأنه باع المبيع من بائعه فيثبت له عليه دين جديد .
تأمل .
قوله ( ولو رده بخيار ) أي خيار عيب وعبارة بحر بعيب .
قوله ( لأنه فسخ ) فإن الرد بخيار العيب إذا كان بالقضاء