وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المبيع وبالقبض قبض الثمن المدفوع ط .
قوله ( وتتوقف على القبول ) فلو اشترى حمارا ثم جاء به ليرده فلم يقبله البائع صريحا واستعمل الحمار أياما ثم امتنع عن رد الثمن وقبول الإقالة كان له ذلك لأنه لم رد كلام المشتري بطل فلا تتم الإقالة باستعماله .
خانية .
قوله ( في المجلس ) فلو قبل بعد الزوال المجلس أو بعد ما صدر عنه فيه ما يدل على الإعراض لا تتم الإقالة .
ابن ملك .
وفي القنية جاء الدلال بالثمن إلى البائع بعد ما باعه بالأمر المطلق فقال له البائع لا أدفعه بهذا الثمن فأخبر به المشتري فقال أنا لا أريده أيضا لا ينفسخ لأنه ليس من ألفاظ الفسخ ولأن اتحاد المجلس في الإيجاب والقبول شرط في الإقالة ولم يوجد اشترى حمارا ثم جاء ليرده فلم يجد البائع فأدخله في إصطبله فجاء البائع بالبيطار فبزغه فليس بفسخ لأن فعل البائع وإن كان قبولا ولكن يشترط فيه اتحاد المجلس ا ه .
قوله ( ولو كان القبول فعلا ) أفاد أنه بعد الإيجاب لا يكون من التعاطي لأن التعاطي ليس فيه إيجاب لما قدمناه أول البيوع عن الفتح من أنه إذا قال بعتكه بألف فقبضه ولم يقل شيئا كان قبضه قبولا خلافا لمن قال إنه بيع بالتعاطي لأن التعاطي ليس فيه إيجاب بل قبض بعد معرفة الثمن فقط ا ه .
تنبيه قال في البزازية جاء بقبالة العقار المشتري فأخذها البائع وتصرف في العقار فإقالة .
وفي الخزانة .
دفع القبالة إلى البائع وقبضه ليس بإقالة .
وكذا لو تصرف البائع في المبيع بعد قبض القبالة وسكت المشتري لعدم تسليم المبيع وقبض الثمن ا ه .
قلت والقبالة بالفتح الصك الذي يكتب فيه الدين ونحوه والظاهر أن ما ذكره أولا من كون ذلك إقالة مبني على ما هو الصحيح من الاكتفاء بالتعاطي من أحد الجانبين وهو تصرفه في المبيع بعد قبض القبالة وما ذكره عن الخزانة مبني على أنه لا بد لكونه من الجانبين بقرينة التعليل تأمل .
قوله ( فور قول المشتري أقلتك ) متعلق بالأمرين .
قال في الفتح ويجوز قبول الإقالة دلالة بالفعل كما إذا قطعه قميصا في فور قول المشتري أقلتك ا ه .
والمراد بالفورية أن يكون في المجلس بأن يقطعه قبل أن يتفرقا ولم يتكلم بشيء كما في ح عن الخانية .
وظاهر هذا أن القبض فورا بلا قطع لا يكفي وهو خلاف قول الشارح أو قبضه ولعل المسألة مفروضة فيما إذا كان الثوب بيد البائع قبل قوله أقلتك فتأمل .
ثم رأيت في الذخيرة ) وكذا في الحاوي صورة المسألة بما يرفع الإشكال حيث قال وكذا دلالة بالفعل ألا ترى أن من باع ثوبا وسلمه ثم قال للمشتري أقلت البيع فاقطعه لي قميصا فإن قطعه في المجلس فهو إقالة وإلا فلا ا ه .
فالمتكلم بقوله أقلت هو البائع والقاطع هو المشتري لا البائع .
عكس ما في الفتح والخانية فقطع المشتري الثوب قبل قبض البائع قبول دلالة ولا إشكال فيه .
فتدبر .
قوله ( لأن من شرائطها الخ ) علة لقوله وتتوقف الخ ولا يرد أن المعطوفات لا تصلح تعليلا له لأن العلة مجموع ما ذكر فكأنه قال لأن لها شروطا منها اتحاد المجلس فافهم .
قوله ( ورضا المتعاقدين ) لأن الكلام في رفع عقد لازم وأما رفع ما ليس بلازم فلمن له الخيار بعلم صاحبه لا يرضاه بحر .
وحاصله أن رفع العقد غير اللازم وهو ما فيه خيار لا يسمى إقالة بل هو فسخ لأنه لا يشترط فيه رضاهما فافهم .
قوله ( أو الورثة أو الوصي ) أشار إلى ما في البحر من أنه لا يشترط لصحتها بقاء المتعاقدين فتصح إقالة الوارث والوصي ولا تصح إقالة الموصى له كما في القنية ا ه .
قوله ( وبقاء المحل ) أي المبيع كلا أو بعضا لما سيذكره االمصنف من